الصفحه ١١٥ : جعفر (عليهالسلام) فقال : «يحرم من مكانها قد علم الله نيّتها» (٢).
ووجّه الدّلالة
على ما قال انّها
الصفحه ٩٢ : موضع ذكره.
__________________
(١) راجع غاية المرام للبحراني ص ٢١١ الباب ٢٨ في نصّ رسول الله
الصفحه ١٤٠ : : إن قال قائل وسأل سائل يا معشر الاخباريين ويا اهل
التوقّف فيما لا نصّ فيه وفي الشبهات من المحتاطين لقد
الصفحه ٢١٦ :
واجاب بانّه لا
بدّ من اعتبار الدّليل الدّال على ثبوت الحكم في الحالة الاولى وكيفيّة اثباته ،
وهل
الصفحه ١٣٣ : (عليهالسلام) : لو انّ رجلاً ورث من ابيه مالاً وقد عرف انّ في ذلك
المال رباً ولكن قد اختلط في التجارة بغيره
الصفحه ٢٠٧ : ءت طالبها غرموا له الثمن. قيل : يا اميرالمؤمنين لا ندري سفرة مسلم أو سفرة
مجوسي فقال : هم في سعة حتى يعلموا
الصفحه ٥٨ : (عليهالسلام) قال : قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) : «حلال
بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشّبهات
الصفحه ٣٨ : فقال : لا امّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضى
عدّتها وقد (٣) يعذر النّاس في الجهالة بما هو أعظم
الصفحه ١٢٥ : ء حينئذٍ
، ولصاحب الواقعة الصّلح ، إذا لم يكن منصوصاً بنصٍّ خاصّ او عامّ ، لاحتمال
اندراج مثل هذه الصّورة
الصفحه ٢٠٢ : القاعدة الشريفة المذكورة غير
شاملة له.
وتارة بأنّ
إستصحاب الحكم الشرعي وكذا الأصل اي الحالة الّتي إذا
الصفحه ١٠٢ : الاربع فقال له صفوان بن يحيى على الاحتياط قال نعم (٣).
ولايخفى ما في
هذا الخبر من الاجمال. وبعض الاصحاب
الصفحه ١٣٢ : ء طالبها اغرم له الثمن قيل : يا
اميرالمؤمنين (عليهالسلام) لا ندري سفرة مسلم أم سفرة مجوسى؟ فقال : هم في
الصفحه ١٥٣ : الله عليهم يجيبونهم
والاخبار الواردة في موضوعات الاحكام كثيرة جدّاً وقد مرّت جملة منها ، ونحن لا
نشكّ
الصفحه ١٠٠ : ءة في عدّتها
بجهالة وهي ممّن لا تحلّ له ابداً فقال : لا ، امّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها
بعدما ينقضي
الصفحه ١٨١ : الإستصحاب في الاحكام الشرعيّة مطلقاً سواء
كانت موقتة أم لا وقد عرفت خلافه وسيجيء زيادة بيان لهذا عند ذكر