الوجوب والاحكام الاخر سوى التحريم ، فالإحتياط في الفعل. فالاصوليّون على استحباب الفعل بناء على اثباتهم البراءة الاصليّة والاخباريّون على وجوبه بناء على نفيهم البراءة الاصليّة.
الثاني : ان يكون فيما لا نصّ فيه في الحكم الشرعي ايضاً ويكون الإحتياط فيه بالترك ، كما إذا كان ما لانصّ فيه عند الفقيه دائراً بين الحرمة وغيرها من الاحكام سواء كان الوجوب أو غيره. كذا قال جمع من الاصحاب مستنداً بأنّ ذلك هو المستفاد من الاخبار وهو كذلك لدلالة رواية ابن حنظلة على ذلك حيث قال (عليهالسلام) : فإذا كان كذلك فارجه حتى تلقى امامك (١) فإنّ ارجاء الفعل هو تأخيره وتركه. ويدلّ عليه ايضاً موثقة سماعة المتقدّمة عن أبي عبدالله (عليهالسلام) حيث قال : سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال : «يرجئه حتّى يلقى من يخبره ...» (٢).
ولايخفى ان هذين الخبرين واردان فيما تعارض فيه النّصّان والظاهر انّ الاستدلال بهما على تغليب الحرمة فيما لا نصّ فيه مبنيّ على عدم القول بالفصل.
__________________
(١) الكافي ١ / ٦٧.
(٢) الوسائل ٢٧ / ١٠٨. الكافي ١ / ٦٦.