الصفحه ٤٣ : يوم القيامة (١) وقد نقل تواتر هذين القسمين من الاخبار.
وكذا يدلّ عليه
الاخبار الواردة في انّ الزّمان
الصفحه ٢٤٧ : الحكم هنا بعينه. مثلاً اذا استعمل أحد ماء ثمّ ظهر له
انّ هذا الماء كان قبل ذلك في زمان نجساً ثمّ طهّر
الصفحه ٢٦٨ : واجباً فنواه ندباً أو بالعكس لم يكن مضرّاً.
وقد نسبه صاحب
المدارك إلى الجودة ايضاً (٢).
وهو كذلك
الصفحه ١٠٣ :
وجوب الاحتياط.
ومنها : ما
رواه العامّة والخاصّة من النبيّ صلىاللهعليهوآله : «دع
ما يريبك إلى
الصفحه ٧٧ : : قرأت في كتاب لعبدالله بن محمّد إلى ابي
الحسن (عليهالسلام) : اختلف اصحابنا في رواياتهم عن أبي عبدالله
الصفحه ٢٧٥ : ان يتكرّر الحكم بتكرّر الاسباب فيكون
داخلاً تحت «القاعدة» وقد استثنى من هذا الأصل مواضع ذكر جملة منها
الصفحه ١٦٧ : فيصحّ له الحكم بأنّ الأصل بقاء عدمه إلى الآن والّا لزم تكليف ما لا
يطاق.
ثمّ انّ هذا
الحكم ان كان ما
الصفحه ١٨٧ : .
ومنها : ما
رواه في الكافي في الصحيح غن زرارة عن أحدهما (عليهماالسلام) قال : قلت له : من لم يدر في اربع
الصفحه ٢٥٢ :
قضيّة وواقعة حكماً مودعاً عند ائمّتنا صلوات الله عليهم اجمعين (١) الّا انّهم (عليهمالسلام) لم
الصفحه ٢٧٢ :
وقد يؤثّر
نيّةالانسان في فعل المكلّف وله صور :
منها ان يأخذ
الامام الزكاة قهراً من الممتنع
الصفحه ١٢٢ : الدّالة على مطلق الإحتياط أو الدّالة على
الإحتياط بالفعل في صورة الدّوران بين الفعل والترك وقد عرفتها
الصفحه ١٤٣ : يؤيّدها ففي الباقي ليس له مخصّص.
ومنها : اّن ذلك وجه للجمع للاخبار لايكاد يوجد اقرب منه.
ومنها
: انّ
الصفحه ١٣ :
الشّرع وقد تكون مستفادة من العقل ، والإستصحاب يصدق عليه انّه ضابطة كليّة
مستفادة من الشّريعة وهذا
الصفحه ٥٤ : انّ الشرع العقل الظاهر ، وقد ورد
عن سيّد المتّقين واميرالمؤمنين صلوات الله عليه وعلى أولاده الطّاهرين
الصفحه ١١٧ : كان ما تعارض فيه النّصان
محتملاً للوجوب وغيره سوى الحرمة ومع ذلك كان له افراد متعدّدة وتردّد الفقيه في