الصفحه ٢١٠ : من غير القارّة والاغلب في افراد الممكنات القارة
ان تستمرّ وجوداتها بعد التحقق والثبوت وكيف لا والّا
الصفحه ٧٥ : من أهل دينه في
امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ قال : يرجئه حتّى
يلقى من
الصفحه ١٨٩ : ٢ / ٣٦١ وفيه : «سأل أبي» مكان «سأل رجل»
(٢) الكافي ٥ / ٣١٣
(٣) ـ
الصفحه ٧٦ :
المتعارضان فبأيّهما آخذ؟ فقال : «يا زرارة خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشّاذ
النّادر. فقلت : يا سيّدي انّهما
الصفحه ١١٠ : .
وامّا صحيحة
احمد بن محمّد بن أبي نصر (٢) ، فقد اشرنا إلى انّها مجملة ، وبعض الاصحاب حمل
الإحتياط فيها
الصفحه ٢٣٧ : (١) لتحريم ام الزّوجة والحيض والنّفاس لتحريم الصّوم
والصّلاة إلى غير ذلك ـ فينبغي ان ينظر إلى كيفيّة سببيّة
الصفحه ٧٩ : : قلت : لابدّ ان نعمل
بأحدهما قال : خذ بما فيه خلاف العّامّة (٢).
ومنها : ما
اشرنا إليه من قول أبي
الصفحه ١١٤ : تلقى امامك (١) فإنّ ارجاء الفعل هو تأخيره وتركه. ويدلّ عليه ايضاً
موثقة سماعة المتقدّمة عن أبي عبدالله
الصفحه ١٠ : الطيّبين وأولاده الطّاهرين الّذين شيّدوا قواعد الملّة والدّين واسّسوا أساس
الشّرع المبين صلوات الله عليهم
الصفحه ٨٤ : التسليم فلا يجوز
الفتوى بأنّه حكم الله في الواقع وان جاز الفتوى بجواز العمل به وجاز العمل به.
انتهى كلامه
الصفحه ١٦٢ : الاشتباه مشكوك في نجاسته بعد ان كان متيقّن الطّهارة ،
واليقين انّما يخرج عنه بيقين مثله وقد روى زرارة في
الصفحه ١١٢ :
على الاستحباب. وقد عرفت انّ اكثر اخبار الإحتياط ظاهر في الاستحباب بل بعضها
متعيّن الحمل عليه وقد عرفت
الصفحه ٢٨٢ : وقد عرفت مرجع هذين الأصلين.
ولايخفى على
الفطن الذكّي والمتدرّب الا لمعي انّ من أحاط بما ذكرنا من
الصفحه ١٧٩ :
يكون غاية ومزيلاً وقد يعلم ذلك ،
وامكان جريان
الإستصحاب فيه ظاهر لانّ ثبوت الحكم في الوقت
الصفحه ١٩٦ :
الله عليه وآله إلى ان يجيء صلىاللهعليهوآله بنسخه.
وثانيهما ان
يستصحب كل امر من الامور