وقد استدلّ بعض مشايخنا المعاصرين (١) على ذلك بموثقة زرارة في اناس [من اصحابنا] حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلّي وجهلوا انّ مثلها ينبغي ان يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكّة وهي طامث حلال. فسألوا النّاس فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه. وكانت إذا فعلت لم تدرك الحجّ. فسألوا ابا جعفر (عليهالسلام) فقال : «يحرم من مكانها قد علم الله نيّتها» (٢).
ووجّه الدّلالة على ما قال انّها تركت واجباً لاحتمال الحرمة عندها وقرّرها المعصوم (عليهالسلام) (٣).
ولايخفى ما في هذا الاستدلال فإنّ هذا الخبر لا يدلّ مطلقاً على انّ الفعل المذكور كان عندها دائراً بين الوجوب والحرمة وتركها لاحتمال الحرمه ، حتى يمكن الاستدلال بها ، بل يدلّ على انّ ترك الفعل انّما كان باعتبار الجهل ، وهو لا يدلّ على انّ وجوبه كان محتملاً عندهم.
وقد استدلّ بعض على ذلك بأنّ دفع الضّرر اهمّ من جلب المنفعة وهو ممّا ينبغي ان لايلتفت إليه ، لانّ الضّرر يوجد في ترك الواجب ايضاً ففي فعله دفع للضّرر وجلب المنفعة. فالعمدة في الاستدلال ما ذكرنا من الخبرين فتأمّل.
__________________
(١) هو صاحب الحدائق فيه ١ / ٧٠.
(٢) الحدائق ١ / ٧٠. الوسائل باب ١٤ من ابواب المواقيت.
(٣) الحدائق ١ / ٧٠.