بقول المعصوم واقتفي اثره في ما ثبت من المعلوم فإنّ اشتبه عليّ شيء عملت بالإحتياط فزلّ قدم هذا العبد عن الصّراط ويقابل بالاهانة ويؤمر به إلى النّار ويحرم مرافقة الاخيار هيهات هيهات ان يكون اهل التّسامح والتّساهل في الدّين يومئذٍ في الجنّة خالدين واهل الإحتياط في النّار معذّبين. انتهى كلامه زيد مقامه.
ولايخفى انّه لا كلام للمجتهدين في رجحان الاخذ بالإحتياط وسلوك سالكه مسلك النّجاة ولذا اطبقوا على استحبابه ، انّما كلامهم في انّ وجوبه مع دلالة الادلّة الكثيرة على البراءة غير ثابت فهذا الكلام لا يدلّ على بطلان مذهب المجتهدين بل على حسن الإحتياط ولاريب في حسنه ونحن نقول به.
إذا عرفت ذلك فلنذكر الآن تفصيل موارد الإحتياط ليظهر جليّة الحال فنقول : الإحتياط على ما يقتضيه العقل امّا ان يكون في نفس الحكم الشرعي أو في افراد موضوعه ، وكلّ منهما امّا ان يكون فيما لا نصّ فيه أو ما تعارض فيه النّصان ، فيصير الاقسام الاربعة وكلّ من الاقسام الاربعة امّا ان يكون الإحتياط فيه بالفعل أو الترك أو الجمع بين الافراد المشكوك فيها ، وحاصل ضرب الاربعة في الثلاثة اثنا عشر فيصير الاقسام المتصوّرة اثنا عشر قسماً.
الاوّل : ان يكون فيما لا نصّ فيه في نفس الحكم الشرعي والإحتياط فيه بالفعل ، كما إذا كان الفعل الّذي لم يرد به نصّ دائراً عند الفقيه بين