الصفحه ٢٨٩ : من جهة
الدلالة والمرجحات الخارجية كان اللازم الرجوع إلى المرجحات السندية ، والترجيح
بها وهي على ما
الصفحه ١٣٩ : لحرمان أحدهما
عن حقه بالمرة كما يستفاد من رواية الدّرهم والدّرهمين الماضية في الوديعة وغيرها
في أبواب أخر
الصفحه ٢٥٥ :
ثمّ تلاحظ النسبة بينه وبين الباقي على ما أوضحه في آخر كلامه ، ألّا أنّه لم
يتعرّض لصورة عدم رجحان شي
الصفحه ٢٦٢ : ارادة
الباقي).
وقوله قده (بعد جميع ما ورد عليه) أي العام (من التخصيص) قيد للباقي ، أي الباقي بعد
الصفحه ٤٢ : ، فالاخذ
بالتبعية أي حمل العلماء على العدول أولى من ترك
__________________
(١) المشهور على ما بين في
الصفحه ٣٦٤ : ، فقد عرفت غير
مرّة تقدّمه على
__________________
(١) منها ما في الاحتجاج : عن أبي عبد الله
الصفحه ٣٢٤ : على التقيّة في مقام الترجيح؟ فمع موافقتهما أو
مخالفتهما لا يمكن الترجيح إلّا بما مر من موافقة ميل
الصفحه ٤٣ : عليه ، والثاني : نهوض الدليل على خلافه ، من الاجماع والنص (اما عدم الدليل عليه ، فلان ما ذكر) في هذه
الصفحه ٤٨ : ) من الدم فيكون معنى : يتطهرن يطهرن (فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم) صلوات الله عليه ، او ما عن الله
الصفحه ٣٩٩ : ، مضافا إلى ما مرّ من الحديث المرويّ في صفحة ١٦٥ وأنهم كانوا يخالفون
الحجّة في ما علم فيما استفتوهم منه
الصفحه ١٣٤ : ، فلا وجه لتقديم احدهما على الآخر.
(هذا : وقد عرفت فيما تقدم أنا لا نقول باصالة التخيير) من باب
الصفحه ١٦١ : ، واطلاق الشاذ عليها باعتبار
انفرادها عن المشهور بهذا الاعتبار ، وعدم وصولها إلى حدّها من الوضوح.
وهذا
الصفحه ١١٤ : فيها
من الأصل العملي ـ براءة كان أو اشتغالا.
(بقي هنا ما يجب التنبيه عليه ، خاتمة للتخيير ، ومقدّمة
الصفحه ٣٢٣ :
تخليل شعر اللحية حتى يصل الماء الى البشرة ـ انما هو لعدم الامن في داره ايضا كما
يدل عليه قصته وكتبه
الصفحه ١٩٧ : المرجحات على الجمع الدلالي (بل يظهر منه
أن الترجيح بالمرجحات يلاحظ) حتى (بين النص والظاهر) مع ما مرّ من أنه