بالراجح منهما ، فهو مرجع في الحقيقة لا مرجح.
(أما) المرجح (الدّاخلي فهو على اقسام) أربعة.
أحدها : ما يكون راجعا إلى الصدور.
وثانيها : ما يكون راجعا إلى وجه الصدور.
وثالثها : ما يكون راجعا إلى المضمون.
ورابعها : ما يكون راجعا إلى الدلالة كما قال : (لأنه أما أن يكون راجعا إلى الصدور) فلا بدّ في مقام الترجيح من ملاحظته لأنه لو لم يعلم صدوره عن المعصوم «ع» لا يكون وجه لاعتباره ، فإذا ورد عن أحد المعصومين «ع» خبر أن حجّتان بأنفسهما ، متكافئان من جهة الدلالة والمرجحات الخارجية ، كان اللازم الرجوع إلى المرجحات السندية ـ ومعنى اعتبار السند صدور متن الرواية من الامام عليهالسلام ـ ثم الترجيح بها (فيفيد المرجح كون الخبر أقرب إلى الصدور ، وأبعد عن الكذب) وهو يحصل بأمور (سواء كان) الترجيح (راجعا إلى سنده) أي الخبر ، (كصفات الرّاوي) ككون راوي أحدهما جازما وعالما بما يرويه ، فيرجّح خبره على من يظن بما يرويه ، ولا يجزم به لرجحان الظن الحاصل من خبر الأول على الظن الحاصل من خبر الثاني ، وهكذا الأفقهية ، والأعدلية ، والاضبطية وغيرها (أو) راجعا (إلى متنه كالافصحية) حيث يكون الآخر فصيحا (ـ وهذا) أي الترجيح الداخلي (لا يكون إلّا في اخبار الآحاد ـ) وأما المتواتر فمعلوم الصدور لا يحتاج إلى مرجح في الصدور ، فإن كان فيه شك فراجع إلى الدلالة (واما أن يكون راجعا إلى وجه الصدور) والمراد بوجه الصدور ، هو احراز كون الكلام الصادر من المتكلّم صدر لبيان الحكم الواقعي النفس الأمري ، بحيث لا يكون فيه شائبة خلاف للواقع ، وعليه إذا لم يحرز ذلك الوجه ، واحتمل التقيّة ، أو التورية ، أو غير ذلك من الوجوه فلا بد لكشف المراد من التأمل ودفع هذه الاحتمالات ، حتّى يكون الكلام صالحا للاستناد ، فحينئذ إذا كان الخبر أن المتعارضان ، وكان احدهما ذا رجحان من جهة الصدور