بالخطاب لا يوجب سدّ باب التمسك بالظواهر عند احتمالها.
(ومنها) أي ومن المسائل التي عدّ من المرجّحات النوعيّة (تعارض الاطلاق والعموم فيعارض تقييد المطلق وتخصيص العام) (١) (ولا اشكال في
__________________
(١) توضيح المقام يتوقف على بيان أقسام المطلقات فنقول : أنّها على ثلاثة أقسام.
أحدها : الاطلاق بحسب الفرد المنتشر ، المعبّر عنه بالحصّة الشائعة كما عرّفه بها جماعة ، مثل : اعتق رقبة ، حيث أنّ ظاهره الفرد المنتشر لأنّ ظهوره فيه ناش من ظهور التنوين في التنكير ، فلو كان للتمكن كان دلالته على الماهيّة المعيّنة ، ومحصّل احتجاجاتهم في حصول التجوّز بالتقييد في هذا القسم ، هو أنّ من يقول بالتجوّز يدّعي أنّ مدلول : رقبة ، في المثال بحسب الوضع هو الفرد المنتشر بوصف التعرية عن جميع القيود.
وبعبارة أخرى : أنّ لفظ المطلق كرقبة ونحوها ، موضوع للماهيّة العارية عن التقييد بشرط كونها عارية ، فعند التقييد يلزم المجاز لأنّه استعمال اللفظ في خلاف الموضوع له لأنّ الاطلاق والشيوع من مداليل اللفظ ، فاستعماله في ما لا شياع فيه مجاز وهذا قول المشهور.
نعم ذكر سلطان العلماء قده ، بأنّ الشياع ليس مأخوذا في مفهوم المطلق حتى يصير مجازا بواسطة التقييد ، بل موضوع للماهيّة وبالتعدد الدال والمدلول يفهم المقيّد لقولنا : السكنجبين خل ممزوج بالعسل فكلّ كلمة مستعملة في معناه الحقيقي.
ثانيها : الاطلاق بحسب الطبيعة المعرّاة مطلقا حتّى عن قيد الفرد المنتشر أعني الطبيعة المطلقة ، والكلام فيه من حيث كون التقييد مورثا للتجوز وعدمه ، كسابقه بكون الرقبة حقيقة بملاحظة وضع آخر غير وضعه الافرادي ، بان يكون : رقبة ، بلا قيد موضوعا للحصة الشائعة ، و : رقبة مؤمنة ، للحصة المعينة ، فالموضوع هو المركب ، وكل جزء منه حال التركيب مهمل من حيث الوضع الانفرادي كوضع فعل المضارع للحال حال الانفراد ، وللماضي حال تركيبه مع لم الجازمة.
ثالثها : الاطلاق بحسب الاحوال ، أعني الاطلاق الحاصل بحسب احوال التكليف الناشئ من عدم البيان ، لأنّ عدم تقييد الامر بالعتق في قولنا : أعتق رقبة ، ـ