بأن يكون بعض رواة الرواية المشهورة المعاصرين له أفقه منه ، فلا يجوز ترجيح تلك الرواية الشاذة لأجل افقهيّة ذلك المنفرد لوجود تلك العلّة فيما يعارضها ، لأن اعتبار الأفقهية على تقديره لا يختصّ بشخص دون شخص ، أو بزمان دون زمان.
وبعبارة أخرى إذا كان مستند حكم الحاكم الّذي أفقه ، هو الرواية الشاذة التي رواها الفقيه ، ولكن مستند حكم الحاكم الفقيه ، هو الرواية المشهورة التي رواها الأفقه ففي تلك الصورة يقدّم قول الحاكم الفقيه دون الأفقه (وإن كان هو أفقه من صاحبه المرضي بحكومته ، مع أن أفقهية الحاكم باحدى الروايتين ، لا يستلزم أفقهيّة جميع رواتها) في جميع الطبقات من رواة تلك الرواية المشهورة (فقد يكون من عداه) أي من عدا الأفقه الّذي هو في سنده من ساير رجال النقل (مفضولا بالنسبة إلى رواة الأخرى) أي بالنسبة إلى رواية حاكم الآخر غير الأفقه ، فلا يجوز ترجيح روايته على الرّواية المشهورة في تلك الصورة أيضا.
(الّا أن ينزّل الرّواية على غير هاتين الصورتين) بمعنى أن يكون ما يرويه عن الأفقه يترجّح على سند الآخر في تمام الطبقات.
(وبالجملة فهذا الاشكال) المذكور (أيضا لا يقدح في ظهور) هذه (الرواية بل صراحتها في وجوب الترجيح) السندي والمضموني (بصفات الراوي وبالشهرة من حيث الرواية وبموافقة الكتاب ومخالفة العامّة).
(نعم المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من العدالة والفقاهة والصداقة والورع ، لكن الظاهر ارادة بيان جواز الترجيح بكل) واحد (منها) أي من الأوصاف الأربعة (ولذا) حيث فهم الراوي من كلامه «ع» أنّ كلّ واحد من هذه الصفات وما يشبهها مزية مستقلّة (لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض ، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض).
والدليل على ذلك ، إنّ الراوي قال ـ بعد ذكره عليه الصلاة والسلام الأوصاف ـ فإنهما عدلان مرضيّان ، كما قال : (بل ذكر في السؤال أنهما عدلان