لعدم وجود المصلحة.
ومقتضى القاعدة بناء على الطريقية التساقط ، والرجوع إلى الأصل الموافق لأحدهما ، لعدم امكان الموصلية من الطريقين المتضادين ولكن الشارع تعبدنا بالأخذ في احدهما وهذا يثبت التخيير البدوي دون الاستمراري (فإن احتمال تعيين ما التزمه) من الظهر أو الجمعة مثلا (قائم) دائما ، إذ : بعد ثبوت عدم جواز طرحهما معا ، وعدم امكان الجمع بينهما ، فلا بد من الأخذ بأحد الطريقين ، وأما بعد الأخذ بإحداهما في واقعة لا يثبت الرخصة بالأخذ بالآخر ، فيكون حجية المأخوذ في الجملة قدرا متيقنا ، ويشك في حجية غير المأخوذ ، والعقل لا يعدل عن القطعي إلى المشكوك فيه ، فيجب إتيان ما فعله اوّلا إلى الأبد ، لأن الشك في التعيين والتخيير ، ولا يحتمل تعين الآخر.
فالأحوط أن يؤخذ بما أخذ سابقا (بخلاف التخيير الواقعي) ـ بناء على السببية ـ لأجل حدوث المصلحة بقيام الامارة ، وإن خالف الواقع نظير : التخيير بين خصال الكفارة (فتأمل) لأن التزاحم إنما هو بين الفعليين من الطريق ، لا الشأنيين ، إذ : على الثاني يمكن الأخذ بالآخر في واقعة أخرى.
(و) أما كون دليل التخيير (استصحاب التخيير ، غير جار) لعدم بقاء موضوعه ، ولا يجري الاستصحاب إلا إذا كان الموضوع محرزا ، إذ : لا يجوز أن تستصحب عدالة زيد لأن تثبت عدالة عمرو ، وما نحن فيه من هذا القبيل (لأن الثابت سابقا ، ثبوت الاختيار) من الأخذ بأحدهما (لمن لم يتخير) من الظهر أو الجمعة مثلا (فاثباته) أي التخيير في الزمان الثاني (لمن اختار) أحدهما في الزمان الأول (والتزم اثبات للحكم في غير موضوعه الأول) لأن موضوع الأول ، ثبوت الاختيار والأخذ بأحدهما لمن لم يتخير بخلاف الثاني ، لأنه بعد الأخذ بأحدهما لم يصدق عليه المتحير بأنه يقال بالمتحيّر الابتدائي أنّ من لم يختر فيخيّر ، والثاني موضوعه من : اختار فبينهما تقابل الايجاب والسلب ، لأن من : اختار ، و : من لم يختر ، موضوعان (وبعض المعاصرين) وهو صاحب