وان لم يكن ترجيح لظهور الخاص (امكن رفع اليد عن ظهوره) أي الخاص (وإخراجه) أي الخاص (عن الخصوص بقرينة صاحبه) وهو العام ، مثلا اذا قام القرينة بصدور لا تكرم زيدا العالم تقية ، نعمل بعموم اكرم العلماء ، ونحو ذلك ، من التصرفات في المادة ، او الهيئة ، مثل : ارادة الكراهة من النهي مجازا مع ، البناء على أن الامر بمعنى الترخيص ، وهو : لا ينافي الكراهة ، مثلا اذا قال : يجوز اكرام العلماء ، وورد الخاص لا تكرم زيدا ، فيمكن أن يحمل لا تكرم على الكراهة ، فلا تعارض جواز أكرم العلماء لأن كل مكروه جائز.
(فلنرجع الى ما نحن بصدده ، من ترجيح حكومة الادلة الظنية على الاصول)
وقد مر توضيح الحكومة بكلا قسميه (فنقول قد جعل الشارع مثلا للشيء) كالعصير بعد الغليان (المحتمل للحل والحرمة حكما شرعيا أعني الحل) وهو الحلية الظاهرية ، بحكم الاصل أعني استصحاب الحالة السابقة قبل الغليان ، أو قاعدة الحل (ثم حكم) الشارع (بأن الامارة الفلانية كخبر العادل الدال على حرمة العصير) قبل ذهاب الثلثين (حجة ، بمعنى أنه لا يعبأ) ولا يعتني (باحتمال مخالفة مؤداه) أي مؤدّى خبر العادل (للواقع) بعد ورود الامارة وحكم الشارع بعدم ترتيب الاثر على احتمال مخالفة مؤداة للواقع.
ولا يبقى مجال للعمل بالاصل ، أيّ أصل كان ، اذ : معنى حكم الشرع بعدم الاعتناء ، عدم ترتيب الآثار العقلية والشرعية على هذا الاحتمال وهو احتمال خلاف الامارة ، والاثر العقلي للاحتمال ، مثلا قبح العقاب بلا بيان ، والاثر الشرعي مثلا ابقاء الحالة السابقة في الاستصحاب.
وهذان الاثران بعد حكم الشرع بعدم الاعتناء باحتمال المخالفة لا يترتبان على موضوعهما ، وهذا من باب حكومة دليل اعتبار الامارة بمعنى ان دليل الاعتبار يوجب حكومة الامارة على الاصول مثلا بعد ورود قوله عليهالسلام اذا