وأمّا هنا فليس الدليل الدّال على العموم ، الكتاب حتّى يجب علينا ابتداء طرح الخاص المخالف ، فهذا مراد المصنّف قده.
ثمّ أنّ حكم الدّليل المستقلّ المعاضد لأحد الخبرين ، حكمه حكم الكتاب والسّنة في الصّورة الأولى ، يعني فيما ذكره سابقا من ملاحظة الترجيح بين الخبرين ، ومراعاة الأرجح منهما ، لا ما ذكره أخيرا من لزوم الأخذ بالموافق بلا لحاظ الترجيح بين الخبرين.
والسّر فيه : أنّه ليس هنا عموم كتابي حتّى نكون مأمورين بأخذ الموافق كيفما كان.
وقوله قده (وأمّا في الصورتين الأخيرتين) وهما صورة كون المعارضة بالتباين أو العموم من وجه ، مع الدليل المستقلّ ، بمعنى أن يكون هناك خبران متعارضان ، أحدهما موافق لمعقد الاجماع ، والآخر خلافه والمخالفة على انحاء ثلاثة.
الأولى : مخالفته بالخصوص بمعنى أن يكون الخبر خاصا مطلقا.
والثانية : أن يكون المخالفة بنحو التباين.
والثالثة : بنحو العموم من وجه.
أمّا الصّورة الأولى فقد مرّ حكمه وكلامنا الآن في الصّورتين الأخيرتين (فالخبر المخالف له) أي للدليل المستقلّ (يعارض مجموع الخبر الآخر ، والدليل المطابق له) أي للخبر الآخر (والترجيح هنا بالتعاضد لا غير) لأنّ معقد الاجماع والخبر الاثباتي ليسا بمقطوعي الصدور حتّى يكون ترجيح آخر من جهة قطعيّة الصدور ، كما كان في صورة موافقة الكتاب.
(وأمّا القسم الثاني ، وهو : ما لا يكون معاضدا) ومقويا (لأحد الخبرين) أي لمضمون أحد الخبرين (فهي) مبتدأ خبره لفظة (عدة أمور) والتأنيث باعتبار الخبر.
(منها) أي من الأمور الّتي لا ترجع إلى الترجيح من حيث الصدور