بتقديم الخاص على العام من جهة قوة دلالته بالنسبة الى العام ، او اذا كان احدهما ظاهرا والآخر اظهر نحو : لا تكرم فاسقا ، ولا تدع من عالم حتى تكرمه ، فان الاخير اظهر من الاول (في مقابل الامتناع العرفي) بحيث بقي العرف متحيرا في حكمهما كما في ثمن العذرة سحت ، ولا بأس ببيع العذرة (بحكم أهل اللسان فأنّ حمل اللّفظ على خلاف ظاهره ، بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان بخلاف حمل العام والمطلق على الخاص والمقيد) فاذا ورد : اعتق رقبة ، وورد ايضا : اعتق رقبة مؤمنة ، فيحمل المطلق على المقيد ، لان العرف يحكم بقرينية المقيد والخاص.
والحاصل : ان الجمع في الدلالة قد يحصل بتأويلهما معا ، فهو غير جائز ، كما في ثمن العذرة سحت ، ولا بأس ببيع العذرة.
وقد يحصل بالتأويل في أحدهما المعين كالعام والخاص المطلق ونحوهما ، فهو واجب.
وقد يحصل بالتأويل في احدهما الغير المعين بالامكان العقلي ، كما في العامين من وجه ، ففيه اشكال ويأتي تفصيل تلك الاقسام آنفا.
وصاحب عوالي اللئالي موافق للمشهور ، لان الامكان الذي وقع في كلامه هو الامكان العرفي.
(ويؤيده) أي ويؤيد بانه اراد الامكان العرفي (قوله : أخيرا ، فاذا لم يتمكن من ذلك ، ولم يظهر لك وجهه ، فارجع الى العمل بهذا الحديث فان مورد عدم التمكن) العقلي (نادر جدا) فانه منحصر في اليقين.
فارجاع ابن ابي جمهور في صورة عدم التمكن من التأويل الى الاخبار العلاجية ، يشعر بان مراده من عدم التمكن ، انما هو مورد تلك الاخبار ، وهو عدم التمكن العرفي دون العقلي ، اذ : لولاه لزم حمل اخبار الترجيح على الموارد النادرة ، مع ان اهتمام الصحابة في السؤال يأبى عن ذلك ، اذ : لا يقال كثرة الاهتمام بهذه المثابة في السؤال واستعلام حكم ما هو نادر في