لمصلحة يعلمها) أي المصلحة (الامام عليهالسلام وان كنا لا نعلم ذلك) بأنه ما ذا أراد الامام عليهالسلام.
(فان قال) الشيخ قده : (ان ذلك) أي احتمال خلاف الظاهر في كل خبر كان مخالفا للعامة (يسد باب العمل بالحديث) لأنه يثبت كثير من الأحكام بخبر الواحد.
(قلنا : انما نصير إلى ذلك) أي إلى احتمال خلاف الظاهر في الخبر الذي كان مخالفا للعامة (على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل لا مطلقا) ولو لم يكن هناك معارض (فلا يلزم سد باب العمل) بالحديث ، ففي صورة عدم التعارض يؤخذ بالظاهر بلا تأويل ، وموارد هذا كثير (انتهى كلامه) أي كلام المحقق قده في المعارج (رفع مقامه).
(أقول : توضيح المرام في هذا المقام) أي في مقام المحاكمة بين كلام الشيخ قده ، والمحقق الأول قده (ان ترجيح احد الخبرين بمخالفة العامة يمكن أن يكون بوجوه) واحتمالات اربعة.
(أحدها : مجرد التعبد) بمعنى أن الشارع جعل مخالفة العامة ميزانا لوجوب اخذ ما خالف العامة وترك ما وافقهم ، فكلما كان الخبر مخالفا للعامة يجب أخذه تعبدا لا من جهة الظن بالصدور.
وبعبارة أخرى : وجوب الالتزام بالعمل بالخبر المخالف من غير بيان وجه وجوب الأخذ بمخالفة العامة تفصيلا (كما هو) أي التعبد (ظاهر كثير من اخباره) بقوله «ع» : خذ ما خالف العامة ، ولم يعلل (ويظهر من المحقق قده) لأنه قال : والظاهر احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليهالسلام (استظهاره) أي المحقق (من الشيخ قدسسرهما) أن المحقق قده فهم من كلام الشيخ قده أن الأخذ بما خالف العامة من باب التعبد ، والدليل على ذلك الاستظهار مقابلة الرواية بقوله : فإن احتج بأن الا بعد لا يحتمل إلّا الفتوى الخ كما لا يخفي ، وإلّا لذكر الخبر المعلل بكون الرشد في خلافهم.