عدم الحجية فيهما ، هكذا ان شككنا بأن خبر العادل في صورة تعارضه مع الخبر الأعدل هل هو حجة كما في صورة عدم التعارض أولا فنجري اصالة عدم الحجية؟ من غير فرق بين أن يكون الشك ابتدائيا كما في الأول ، أو ثانويا كما في الأخير (وان لم نقل بذلك) أي أغمضنا عن الاجماع والاخبار العلاجية (بل قلنا باستفادة العمل باحد المتعارضين من نفس ادلة العمل بالاخبار).
(فان قلنا بما اخترناه من أن الأصل) الأولى في الخبرين المتعارضين هو : (التوقف)
إذ : المفروض كون حكم الدليلين التساقط ، والأصل عدم العمل بالمرجّح (بناء على اعتبار الأخبار من باب الطريقية والكشف الغالبي عن الواقع) إذ في كل من الخبرين قد أخبرهما العادل والأعدل قد جمع فيهما شرائط الحجية وشرط الطريقية موجود في كليهما ، وحيث لا يمكن طريقان متضادان إلى الواقع ولا رجحان لأحدهما على الآخر تساقطا معا ، فيجب التوقف والرجوع إلى الأصل.
ومجرد مزية احدهما على الآخر وكونه أقرب منه إلى الواقع لا يصلح دليلا على الخروج عن مقتضى اصالة عدم الحجية (فلا دليل على وجوب الترجيح بمجرد قوة في أحد الخبرين ، لأن كلا منهما) أي الخبرين (جامع لشرائط الطريقية) لأن المناط طريقية قول العادل ، لا الأعدل ، فالمناط موجود في الخبرين على نحو التواطي (والتمانع يحصل بمجرد ذلك) أي بوجود الشرائط ، وهو : اجتماع جميع الشرائط ومنها العدالة فقط ، وهو موجود في كليهما.
وبعبارة أخرى : المناط فيهما هو المتواطي لا المشكك ، بمعنى أن نأخذ بقول العدل من حيث أن قول العدل طريق إلى الواقع ، والمناط هذا دون عنوان ما هو أقرب إلى الواقع ، حتّى يقال : بأن الأعدل أقرب (فيجب الرجوع إلى الأصول الموجودة في تلك المسألة) فإذا أخبر العادل بحلية بيضة الدجاجة الميتة مثلا ، وأخبر الأعدل بحرمتها فيتساقطان ، ونرجع : بكل شيء فيه الحلال