يصلح أن يكون مرجحا للطرح على الجمع (بل التعبد) بظهوره مع طرح سنده (غير معقول اذ) يبقى العرض بلا معروض ، وهو غير ممكن ، فالظاهر : انما يكون معتبرا مع الاخذ بالصدور و (لا ظاهر) يعني الظاهر لا يكون حجة (حتى يتعبد به) أي بهذا الصدور (وليس) الطرح (مخالفا للأصل وتركا للتعبد بما يجب التعبد به) يعني انما يتعبد بالظاهر بعد التعبد بالسند ، وإلّا لم يكن مخالفا للأصل.
وعلى القول به ، أيضا يلزم مخالفة الاصلين.
(ومما ذكرنا) هذا شروع في بيان فساد جملة من الاعتراضات التي اوردوها على منع اولوية الذي اشار اليه ، بقوله : (يظهر فساد توهّم) الذي يساعد مسلك ابن ابي الجمهور.
وجه التوهم عبارة من : (انه اذا عملنا بدليل حجية الامارة فيهما) أي في الخبرين (وقلنا بان الخبرين معتبران سندا فيصيران كمقطوعي الصدور) بمعنى أن دليل حجية الأمارات يجعل مظنون الصدور بمنزلة مقطوع الصدور.
(ولا اشكال ولا خلاف في أنه اذا) كان الدليلان مقطوعي الصدور (وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور ، كآيتين) كما في قوله تعالى : (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ)(١) حيث قرء بالتشديد ، من التطهر الظاهر في تحصيل الطهارة ، وهو الاغتسال ، فيحرم المقاربة قبل الغسل ، وقرء بالتخفيف من الطهارة الظاهرة في حصول الطهارة ، وهو النقاء عن الحيض ، فيجوز المقاربة بمجرد انقطاع الدم وان لم تغتسل ، والمفروض ان الآية قرأت على وجهين فقط ، وانهما متواتران عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم فيكونان قرآنا واقعيا فيكونان كآيتين متعارضتين.
(او) خبرين (متواترين) كما لو فرضنا تواتر الروايتين ثمن العذرة سحت ،
__________________
(١) البقرة : ٢٢٢.