قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الموسوعة القرآنيّة المتخصصة

الموسوعة القرآنيّة المتخصصة

الموسوعة القرآنيّة المتخصصة

المؤلف :أ. د. محمود حمدي زقزوق

الموضوع :القرآن وعلومه

الصفحات :902

تحمیل

الموسوعة القرآنيّة المتخصصة

325/902
*

والإحصان يفسر فى كل موضع بما يناسبه ، وهذا الحكم لا يلغى الحكم المستفاد من القراءة الأولى وإنما يبيّن أن الأمة المسلمة التى تحدّ وإن لم تتزوج كما هو مقتضى القراءة الأولى تحد نفس الحدّ إذا تزوجت ، وهو خمسون جلدة ، ولا يزيدها الزواج وإن كان يزيد الحرة ، فإن الحرة المسلمة التى لم تتزوج تجلد مائة جلدة (١٠٠) ، والتى تزوجت ترجم. فأفادت القراءة الأولى الحكم المذكور ، وأفادت القراءة الثانية أنه هو هو فى صورة فيها زيادة وصف قد يظنّ منه أنه يفيد حكما زائدا.

ـ وقوله تعالى : (أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ) (النساء : ٤٣) قرأه هكذا بالألف من عدا حمزة وخلفا العاشر والكسائى ، وقرأه هؤلاء الثلاثة بدونها (١٠١). والقراءة الأولى تفيد حكم الجماع ، لأن الملامسة هى الجماع ، والقراءة الثانية تفيد حكم التقاء بشرة الرجل ببشرة المرأة ، لأن اللمس هو الجس باليد ، لكن توسع فيه فليس قاصرا على خصوص اليد. فمن لم يجد الماء وقد أصابه الحدث الأكبر بالملامسة ، أو الأصغر باللمس ، أجزأه التيمم ، فأفادت كل قراءة حكما شرعيا (١٠٢).

وقال بعض العلماء : إن اللمس لا يختصّ بالجماع فتكون الملامسة كذلك لتتفق القراءتان ، فتحمل الملامسة على الأعم ، ويكون أولى ، لأن قراءة اللمس تدل عليه بخلاف حملها على الأخص ، وهو الإجماع ، فليس له قراءة أخرى تؤيده (١٠٣). فنراه نزّل قراءة الألف على قراءة ترك الألف ، وبيّن أن أثر القراءة بالألف هذا الحكم الفقهى حكم الجس باليد ونحوه ، وأن أثر القراءة الثانية هو تأييد ذلك الحكم.

ـ وقوله تعالى : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) (المائدة : ٦) قرأه نافع وابن عامر والكسائى ويعقوب وحفص بنصب الأرجل ، وقرأه الباقون بالخفض (١٠٤). وقراءة النصب ظاهرة فى الغسل لأن الأرجل حينئذ عطف على المغسول فى الآية (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) ، وقراءة الخفض ظاهرة ، فى المسح ؛ لأن الأرجل حينئذ عطف على الممسوح فى الآية :

(وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ) وظهور كل منهما فيما دلت عليه متساو ، مما جعل الطبرى وداود يذهبان إلى أن الحكم من الواجب المخير ، فيغسل أو يمسح ، كالتخيير فى كفارة اليمين بين الإطعام والكسوة وعتق رقبة (١٠٥).

وذهب بعض العلماء إلى أن الحكم المستفاد