الْإِيمانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) (الحجرات : ١١).
ويلاحظ : أن النهى عن ذلك فى الآية الكريمة ، ورد ضمن النهى عن بعض الأمور التى تتضمنها منظومة الآداب الإسلامية ، فقد نهت الآية عن سخرية المؤمن بالمؤمن ، ثم نهت ـ ثانيا ـ أن يعيب المؤمن مؤمنا ويطعن فيه بلسانه ، كما نهت ـ ثالثا ـ عن أن يدعو الإنسان أخاه المؤمن بلقب لا يحبه ؛ لكونه ذمّا له ، أو مشعرا بذلك.
قال النووى : اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان بما يكره ، سواء كان صفة له ، أو لأبيه ، أو لأمه ، أو غيرهما (٣٠).
ومن التشديد فى تحريم ذلك فى الإسلام ، أن الآية جعلت التنابز بالألقاب فسقا يرتكبه الإنسان ، كما هددت من لم يكف عنه ، ويتب منه بوصفه بالظالم.
ولكن يستثنى من ذلك التحريم من غلب عليه الاستعمال كالأعرج ، والأحدب ، ولم يقصد به الذم ، أو التعيير ، ولا يجد من ذلك صاحبه حرجا ، حيث جوّزته الأمة ، واتفق على فعله أهل الملة (٣٠).
وعلى هذا المعنى ترجم البخارى ـ رحمهالله ـ فى كتاب «الأدب» من صحيحه ، باب (ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم : الطويل ، والقصير ، وقال النبى صلىاللهعليهوسلم : «ما يقول ذو اليدين»؟ وما لا يراد به شين الرجل).
يقول ابن حجر صاحب «فتح البارى» : هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصف به مما هو فيه ، وحاصله : أن اللقب إن كان ما يعجب الملقّب ولا إطراء فيه ، مما يدخل فى نهى الشرع ، فهو جائز أو مستحب ، وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه ، إلا إن تعين طريقا إلى التعريف به ، حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره (٣١).
وعلى هذا : يمنع الإسلام من تلقيب الإنسان بما يكره ، وجوز تلقيبه بما يحب.
وقد لقب النبى صلىاللهعليهوسلم عمر بالفاروق ، وأبا بكر بالصديق ، وعثمان بذى النورين ، وخزيمة بذى الشهادتين .. إلخ.
١٦ ـ التوبة
أصل تاب إلى الله : عاد إلى الله ورجع عن المعصية وأناب ، يقول تعالى : (وَتُوبُوا إِلَى اللهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور : ٣١).