والثانى : ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق ، بصفة زائدة عليه ، كقولك : دينار مصرى ، ودرهم مكى.
والفرق بين العام والمطلق : أن المطلق يدل على فرد شائع ، أو أفراد شائعة فى جنسه ، لا على جميع الأفراد ، بينما العام يدل على شمول اللفظ لجميع أفراده ، من غير حصر.
وإنما يحمل المطلق على المقيد إذا لم يكن للمطلق إلا أصل واحد.
مثال ذلك : إطلاق الشهادة فى البيوع وغيرها ، واشتراط العدالة فيها فى الرجعة والوصية ، فيحمل المطلق على المقيد ، فتكون العدالة شرطا فى كل شهادة ، وكذا إطلاق الميراث فيما أطلق فيه ، وتقييد ميراث الزوجين بقوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) (النساء : ١١ ـ ١٢) فيحمل المطلق على المقيد ، ولا يوزع الميراث فى أى حالة ، إلا بعد تنفيذ الوصية ، وسداد الدين.
فإن كان للمطلق أصلان ، فلا يحمل المطلق على المقيد ، وإنما يبقى المطلق على إطلاقه ، والمقيد على تقييده.
مثاله : كفارة اليمين ، وقضاء رمضان ، جاء مطلقا دون تقييد بالتتابع أو بالتفريق ، بينما جاء صوم كفارة التمتع فى الحج مقيدا بالتفريق ، ثلاثة أيام فى الحج ، وسبعة بعد الرجوع ، وجاء صوم كفارة القتل مقيدا بالتتابع ، فهذان أصلان ، تقييد بالتفريق ، وتقييد بالتتابع ، فما ذا نفعل فى إطلاق صوم كفارة اليمين ، وقضاء رمضان؟ إلى أى أصل من الأصلين يرد هذا الإطلاق؟ إلى التقييد بالتفريق أم إلى التقييد بالتتابع؟ هنا نقول :
يبقى هذا المطلق على إطلاقه ، ولا يقيد بأحد القيدين ، لأن حمله على أحدهما ليس بأولى من حمله على الآخر.
خامسا : الجمع بين ما يوهم ظاهره التناقض :
ومن تفسير القرآن بالقرآن الجمع بين ما يوهم التعارض من آياته ، لأن الاختلاف نوعان :
١ ـ اختلاف حقيقى ، وهو ما لا يمكن الجمع فيه بين الشيئين ، بأى وجه من الوجوه ، وهذا غير موجود فى القرآن على الإطلاق.
٢ ـ اختلاف غير حقيقى ، وهو الذى يبدو للناظر فى بعض الآيات من أول نظرة سطحية لها ، وحين التدقيق بين النصوص يتضح عدم التعارض.