للإنسان أهميّة وتغلّب جانب الحرية بإعطاء الإنسان قيمته وحياته بدلا عن الضرر الواقع في حياة الأفراد.
في الكافي بإسناده عن محمد بن سليمان عن أبيه قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ما تقول في الرجل يصوم شعبان وشهر رمضان؟ قال : هما الشهران اللذان قال الله تبارك وتعالى : (شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ) ، قلت : فلا يفصل بينهما؟ قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وإنّما قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ، وقد يستحبّ للعبد السحور».
أقول : تمسّك الإمام عليهالسلام بالآية الشريفة ؛ لبيان أنّ شهري شعبان ورمضان متتابعان ، وهما من أفضل الشهور وفضّل الصيام فيهما ، وليس في مقام تحديد كفّارة القتل.
وفي الكافي بإسناده عن الصادق عليهالسلام : «إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر الأوّل ، فإنّ عليه أنّ يعيد الصيام ، وإن صام الشهر الأوّل وصام من الشهر الثاني شيئا ثمّ عرض له ما له عذر ، فعليه أن يقضي».
أقول : لا بدّ من حمل الرواية على الإفطار العمدي والمرض الّذي لا يضرّه الصوم ، فحينئذ لا بدّ من الاستيناف ، وأمّا لو كان الإفطار ـ في الصوم الّذي يشترط فيه التتابع ـ لعذر من الأعذار ـ كالحيض والنفاس والمرض الّذي لا يضرّه الصوم والسفر الاضطراري دون الاختياري ـ لم يجب استينافه ، بل يبني على ما مضى ؛ لقاعدة فقهيّة ، وهي : «ليس على ما غلب الله عزوجل على العبد شيء» ؛ ولنصوص كثيرة ذكرناها في المجلد العاشر من (مهذب الأحكام).
نعم ، لو أفطر في أثنائه لا لعذر وجب الاستيناف. ويكفي في حصول التتابع فيهما صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني ، كما ذكرنا في كتاب الصوم.