قدم الثاني ................................................................ ٣٤٣
حكم ما لو حضر اثنان وأخذا الشقص واقتسماه ثمّ حضر الثالث................ ٣٤٣
حكم ما لو قدم الثالث وأحد الشريكين كان غائباً............................ ٣٤٣
حكم ما لو كانت الدار بين ثلاثة فباع اثنان من رجل شقصاً فقال الشفيع : أنا آخذ ما باع فلان وأترك ما باع الآخَر ٣٤٤
حكم الشفعة فيما لو باع واحد من اثنين..................................... ٣٤٤
حكم الشفعة فيما لو باع اثنان من واحد أو باع الشريكان من اثنين............. ٣٤٥
حكم الشفعة فيما لو باع أحد الشريكين بعض نصيبه من رجل ثمّ باع منه الباقي ثمّ علم شريكه ٣٤٥
حكم الشفعة فيما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من ثلاثة أنفس صفقةً واحدة.... ٣٤٦
حكم الشفعة فيما لو وكّل أحد الشركاء الثلاثة ثانيَهم فباع الوكيل نصيبه ونصيب موكّله صفقةً واحدة ٣٤٦
حكم ما لو كانت الدار لثلاثة نصفها لواحد ولكلّ واحد من الآخَرَيْن الربع فقارض أحد هذين الرجلين الآخَر على ألف فاشترى العامل منهما نصف نصيب صاحب النصف........................................ ٣٤٧
حكم الشفعة فيما لو اشترى بعيراً وشقصاً بعبد وجارية وقيمة هذه الأربعة متساوية ٣٤٨
حكم الشفعة فيما لو كانت الدار بين أربعة بالسويّة فاشترى اثنان منهم نصيب الثالث وبيان صُور ذلك ٣٤٨
البحث الثامن : في الحِيَل المسقطة للشفعة
جواز استعمال الحِيَل بالمباح لإسقاط الشفعة................................... ٣٤٩
منها : الاشتراء بثمن مشاهَد لا يعلم قدره ولا قيمته ثمّ إخراجه عن الملك بتلف أو غيره ٣٤٩
ومنها : إتلاف المشتري الثمن المعيّن قبل القبض وكان قد قبض الشقص وباعه... ٣٥٠
ومنها : تمليك الشقص بغير البيع............................................. ٣٥١
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F406_tathkerah-alfoqahae-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

