بثمن واحد إن علّلنا بالجمع بين الحلال والحرام ، صحّ. وإن علّلنا بجهالة العوض ، لم يصح ، لأنّ حصّة كلّ واحد منهما مجهولة.
مسالة ٥٥٧ : لو باع عبده وعبد غيره وسمّى لكلّ منهما ثمنا ، فقال : بعتك هذا بمائة وهذا بخمسين ، فقال المشتري : قبلت ، صحّ عندنا ، وكان له ما سمّاه في مقابلة عبده.
والشافعي بناه على العلّتين ، فإن علّل باجتماع الحلال والحرام ، فسد العقد. وإن علّل بجهالة الثمن ، صحّ في عبده (١).
وللمشتري هنا الخيار أيضا لو فسخ مالك الآخر البيع فيه ، لتبعّض الصفقة عليه.
مسالة ٥٥٨ : إذا باع ماله ومال غيره صفقة واحدة ، صحّ البيع في ماله ، فإن كان المشتري جاهلا بالحال ، فله الخيار ، لأنّه دخل في العقد على أن يسلم له العبدان ولم يسلم ، فإن اختار الإمضاء ، لزمه قسطه من الثمن ، وسقط عنه ما انفسخ البيع فيه عند علمائنا ـ وهو أصحّ قولي الشافعي (٢) ـ لأنّ الثمن يتقسّط (٣) على العينين على قدر قيمتهما ، فكان له أخذه بما استحقّه من الثمن ، ولا يلزمه أخذه بأكثر من ذلك ، فإنّ الثمن وقع في مقابلتهما جميعا ، فلا يلزم في مقابلة أحدهما إلاّ قسطه.
والثاني : أنّه يلزمه جميع الثمن ـ وبه قال أبو حنيفة (٤) ـ لأنّه لغا ذكر
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٥ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٢.
(٢) التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٤٩٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٩٣ ، المجموع ٩ : ٣٨٣.
(٣) في الطبعة الحجريّة : « يقسّط ».
(٤) الظاهر أنّ موضع قوله : « وبه قال أبو حنيفة » بعد قوله قبل أسطر : « وهو أصحّ قولي الشافعي » لأنّه في بعض المصادر في الهامش التالي كالتهذيب والعزيز ـ وكذا في الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ٥١ ، والاختيار لتعليل المختار ٢ : ٤٠ ، نسب القول الأصحّ للشافعي إلى أبي حنيفة ، لا الثاني.