عتيق ، رواه السكوني عن الصادق (١) عليهالسلام. وفي السند ضعف.
وليس محرّما ، للأصل.
ولما رواه هشام بن إبراهيم عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الحمير تنزيها على الرّمك (٢) لتنتج البغال أيحلّ ذلك؟ قال : « نعم ، أنزها » (٣).
ولا تنافي بين الروايتين ، لأنّ الإمام عليهالسلام سئل عن الحلّ ، فأجاب بثبوته ، وقوله : « أنزها » على سبيل الإباحة ، والنهي الوارد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم إنّما هو على سبيل التنزيه.
مسالة ٦٤٢ : كسب الصبيان ومن لا يجتنب (٤) المحارم مكروه ، لعدم تحفّظهم من المحارم ، وعدم الوثوق بإباحة ما حصّلوه.
وكذا تكره الصياغة والقصابة ، وقد تقدّم بيانه في الرواية (٥).
ويكره ركوب البحر للتجارة ، لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهماالسلام أنّهما كرها ركوب البحر للتجارة (٦).
ولو حصل الخوف ـ كما في وقت اضطرابه وتكاثر الأهوية المختلفة ـ فإنّه يكون حراما.
قال الباقر عليهالسلام في ركوب البحر للتجارة : « يغرّر الرجل بدينه » (٧).
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ، ١١٠٥ ، الاستبصار ٣ : ٥٧ ، ١٨٤.
(٢) الرّمكة : البرذونة التي تتّخذ للنسل. والجمع : رمك. لسان العرب ١٠ : ٤٣٤ « رمك ».
(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٤ ، ١١٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٥٧ ، ١٨٥.
(٤) في « س ، ي » : « لا يتجنّب ».
(٥) وهي حديث الإمام الكاظم عليهالسلام ، المتقدّم في ص ١٣١.
(٦) الكافي ٥ : ٢٥٦ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ ، ١١٥٨.
(٧) الكافي ٥ : ٢٥٧ ، ٤ ، التهذيب ٦ : ٣٨٨ ، ١١٥٩.