ومنها : بيعه جزءاً من الشقص بثمنه كلّه أو هبته بعض الشقص أو تمليكه بوجه آخَر غير البيع ثمّ بيعه الباقي ٣٥١
عدم كراهة دفع الشفعة بالحيلة وبيان بعض طرق الحِـيَل...................... ٣٥٢
البحث التاسع : في اللواحق
حكم الشفعة فيما لو مات المديون وله شقص يستوعبه الدَّيْن فبِيع شقصٌ في شركته ٣٥٣
حكم الشفعة فيما لو كان للمديون دار فبِيع بعضها في الدَّيْن................... ٣٥٣
حكم الشفعة فيما لو كان الوارث شريكَ الموروث فبِيع نصيب الموروث في دَيْنه.. ٣٥٣
حكم الشفعة فيما لو كان لأحد الثلاثة نصف الدار ولكلٍّ من الآخَرَيْن ربع فاشترى صاحب النصف من أحد الشريكين ربعه والآخَر غائب ثمّ باع صاحب ثلاثة الأرباع ربعاً منها لرجل ثمّ قدم الشريك الغائب...... ٣٥٤
حكم الشفعة فيما لو بِيع شقصٌ وله شفيعان فعفا أحدهما ومات الآخَر وكان وارثه هو العافي ٣٥٥
في أنّ الإقالة لا توجب الشفعة وكذا الردّ بالعيب............................. ٣٥٦
بطلان البيع والشفعة فيما إذا كان الثمن معيّناً فتلف قبل القبض................. ٣٥٦
عدم صحّة الإقالة فيما لو وجبت الشفعة وقضى له القاضي بها والشقص في يد البائع ودفع الثمن إلى المشتري فقال البائع : أقلني فأقاله......................................................................... ٣٥٧
حكم الشفعة فيما لو كان أحد الشريكين في الدار غائباً وله وكيل فيها وادّعى الوكيل أنّه اشترى نصيبه ٣٥٧
حكم اختلاف المجتهدين في القضاء بالشفعة مع الكثرة.......................... ٣٥٨
حكم الشفعة فيما لو اشترى الشقص بكفٍّ من الدراهم لا يعلم وزنها أو بُصبرة حنطة لا يعلم كيلها ٣٥٨
حكم الشفعة فيما لو تلف الثمن وتعذّر الوقوف عليه.......................... ٣٥٨
حكم الشفعة فيما لو خرج بعض الثمن مستحقّاً............................... ٣٦٠
حكم ما لو مات الشفيع عن ابن وزوجة...................................... ٣٦١
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F406_tathkerah-alfoqahae-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

