والطريق ضعيف لا يعوّل عليه.
إذا ثبت هذا ، فالقائلون بثبوت الشفعة مع الكثرة اختلفوا ، فقال بعضهم : إنّها على عدد الرءوس (١). وقال بعضهم : إنّها على عدد الأنصباء (٢).
مسالة ٧٠٧ : شرطنا في المأخوذ أن كان ممّا يقبل القسمة ، كالبساتين والدور المتّسعة وغيرها ، لأنّ ما لا يقبل القسمة ـ كالحمّام والدار الضيّقة والعضائد الضيّقة وما أشبه ذلك ـ لا تثبت فيه الشفعة عند أكثر علمائنا (٣) ـ وبه قال عثمان وربيعة والشافعي ومالك في إحدى الروايتين (٤) ـ لأنّ الشفعة تضرّ بالبائع ، لأنّه لا يمكنه أن يخلص نصيبه بالقسمة ، وقد يمتنع المشتري لأجل الشفيع ، ولا يمكنه القسمة ، فيسقط حقّ الشفعة ، فلهذا لم تجب الشفعة.
__________________
(١) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٢٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٨ ، ١٩٦٥ ، الوسيط ٤ : ٩٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦١ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٢ ، المغني ٥ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠.
(٢) الهداية ـ للمرغيناني ـ ٤ : ٢٥ ، مختصر اختلاف العلماء ٤ : ٢٤٨ ، ١٩٦٥ ، الوسيط ٤ : ٩٤ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٢ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦٢ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٨٢ ، المغني ٥ : ٥٢٣ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٩٠.
(٣) منهم : الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٤١ ، المسألة ١٦ ، وسلاّر في المراسم : ١٨٣ ، والمحقّق الحلّي في المختصر النافع : ٢٥٧.
(٤) المغني ٥ : ٤٦٥ و ٤٦٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٨ و ٤٦٩ ، معالم السنن ـ للخطّابي ـ ٥ : ١٧٢ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٤ ، الوجيز ١ : ٢١٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٦٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٨٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٥٧ و ١٥٨ ، وفي الخلاف ـ للشيخ الطوسي ـ ٣ : ٤٤١ ، المسألة ١٦ حكاية قول عثمان أيضا.