الباقي أو عجّل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي ، فهي فاسدة.
نعم ، لو قال للمسلم إليه : عجّل لي حقّي ، وأخذ دون ما استحقّه بطيبة من نفسه ، كان جائزا ، لأنّه نوع صلح وتراض ، وهو جائز.
وقال الشافعي : لا يجوز (١).
مسالة ٦٣٣ : لا تسقط اجرة الدلاّل والوزّان والناقد بعد هذه الأفعال بالإقالة ، لأنّ سبب الاستحقاق ثابت ، فلا يبطل بالطارئ.
ولو اختلفا في قيمة التالف من العبدين ، فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.