الباقي أو عجّل المسلم إليه البعض ليقيله في الباقي ، فهي فاسدة.
نعم ، لو قال للمسلم إليه : عجّل لي حقّي ، وأخذ دون ما استحقّه بطيبة من نفسه ، كان جائزا ، لأنّه نوع صلح وتراض ، وهو جائز.
وقال الشافعي : لا يجوز (١).
مسالة ٦٣٣ : لا تسقط اجرة الدلاّل والوزّان والناقد بعد هذه الأفعال بالإقالة ، لأنّ سبب الاستحقاق ثابت ، فلا يبطل بالطارئ.
ولو اختلفا في قيمة التالف من العبدين ، فالقول قول من ينكر الزيادة مع اليمين.
__________________
(١) لم نعثر عليه في مظانّه.
١٢٣
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F406_tathkerah-alfoqahae-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

