يشتمل على كلّ النقود ، فإذا أعطاه شيئا وظهر استحقاقه ، كان عليه إبداله ، لأنّ الدفع ظهر بطلانه ، ولا تبطل شفعته ، وليس ذلك تركا للشفعة ، لأنّه يجوز أن يعتقدها له أو تغلط البيّنة عليه ، وهو أحد وجهي الشافعيّة.
والثاني : البطلان ، لأنّه إذا أخذ بما لا يجوز الأخذ به ، صار كأنّه تركها مع القدرة عليه (١).
ويمنع أنّه ترك.
مسالة ٧٦١ : لو كان الثمن عبدا وأخذ الشفيع الشقص بقيمة العبد ثمّ خرج العبد مستحقّا ، فإن قامت البيّنة أنّه مغصوب ، أو أقرّ المتبايعان والشفيع أنّه مغصوب ، حكمنا ببطلان البيع والشفعة ، ويردّ العبد على صاحبه ، والشقص على بائعه ، لأنّ البيع إذا كان باطلا ، لا تثبت فيه الشفعة.
فإن لم تقم البيّنة بذلك وإنما أقرّ به المتبايعان وأنكر الشفيع ، لم يقبل قولهما عليه ، ويردّ العبد على صاحبه ، لاعترافهما باستحقاقه له ، ويرجع البائع على المشتري بقيمة الشقص ، لاعتراف المشتري ببطلان البيع وقد تعذّر عليه دفع المبيع ، فكان كالإتلاف. وينبغي أن لا يرجع أحدهما بالفضل على صاحبه لو كان ، لأنّ الشفيع منكر لاستحقاق قيمة الشقص ، وبه قال الشافعي (٢).
مسالة ٧٦٢ : قد بيّنّا أنّ الشفعة تتبع البيع دون غيره من العقود مطلقا.
وأثبت الشافعي الشفعة في عقود المعاوضات (٣).
إذا عرفت هذا ، فنقول : دية الموضحة عندنا خمس من الإبل ، أو
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥١٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٦.
(٢) لم نعثر عليه في مظانّه.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.