وقال محمّد بن مسلم : « جلساء الرجل شركاؤه في الهديّة » (١).
وهي مستحبّة مرغّب فيها ، لما فيها من التودّد.
قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « لأن أهدي لأخي المسلم هديّة تنفعه أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثلها » (٢).
وقبولها مستحبّ ، اقتداء برسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فإنّه قال : « لو اهدي إليّ كراع لقبلت » (٣).
ولو أهدي إليه هديّة طلبا لثوابها فلم يثبه ، كان له الرجوع فيها إذا كانت العين باقية ، لما رواه عيسى بن أعين قال : سألت الصادق عليهالسلام عن رجل أهدى إلى رجل هديّة وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديّته بعينها ، أله أن يرتجعها إن قدر على ذلك؟ قال : « لا بأس أن يأخذه » (٤).
مسالة ٦٩٣ : لا يجوز عمل التماثيل والصور المجسّمة. ولا بأس بها فيما يوطأ بالأرجل ، كالفراش وشبهه ، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليهالسلام ، قال : قلت له : إنّما (٥) نبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها ، قال : « لا بأس بما يبسط منها ويفرش ويوطأ ، وإنّما يكره منها ما نصب على الحائط وعلى السرير » (٦).
مسالة ٦٩٤ : يجوز لمن أمره غيره بشراء شيء أن يأخذ منه على ذلك
__________________
(١) الكافي ٥ : ١٤٣ ، ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٧٩ ، ١١١٣.
(٢) الكافي ٥ : ١٤٤ ، ١٢ ، التهذيب ٦ : ٣٨٠ ، ١١١٥.
(٣) الكافي ٥ : ١٤١ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٧٨ ، ١١٠٨.
(٤) الفقيه ٣ : ١٩٢ ، ٨٧١ ، التهذيب ٦ : ٣٨٠ ، ١١١٦.
(٥) كذا في المصدر والطبعة الحجريّة ، وفي « س ، ي » : « إنّا » بدل « إنّما ».
(٦) التهذيب ٦ : ٣٨١ ، ١١٢٢.