لاثنين عفا أحدهما؟ للشافعيّة وجهان (١).
تذنيب : لو كان للشقص شفيعان فمات كلّ عن اثنين فعفا أحدهم عن حقّه ، فللشافعيّة وجوه :
أ ـ أنّه يسقط جميع الشفعة.
ب ـ يبقى جميع الشفعة للأربعة ، لبطلان العفو.
ج ـ يسقط حقّ العافي وأخيه خاصّة ، لاتّحادهما في سبب الملك ، ويأخذه الآخران.
د ـ ينتقل حقّ العافي إلى الثلاثة ، فيأخذون الشقص أثلاثا.
هـ ـ يستقرّ حقّ العافي للمشتري ، ويأخذ الثلاثة ثلاثة أرباع الشقص.
و ـ نتقل حقّ العافي إلى أخيه فقط (٢).
وعلى ما اخترناه نحن قبل ذلك فالوجه المعتمد هو الخامس من هذه الوجوه.
مسالة ٨٠١ : لو مات عن اثنين وله دار ، فهي بينهما بالسويّة ، فلو مات أحدهما وورثه ابنان له فباع أحدهما نصيبه فإنّ الشفعة تثبت لأخيه وعمّه ـ وبه قال الشافعي في الإملاء ، قال : وهو القياس ، وبه قال أبو حنيفة وأحمد والمزني (٣) ـ لأنّهما شريكان حال ثبوت الشفعة ، فكانت الشفعة بينهما ، كما لو ملك الثلاثة بسبب واحد.
وقال في القديم : أنّ أخاه أحقّ بالشفعة ـ وبه قال مالك ـ لأنّ الأخ
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨١.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٣٢ ـ ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٤ ـ ١٨٥.
(٣) المغني ٥ : ٥٢٤ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٨٨ ، الحاوي الكبير ٧ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٥ : ٢٩٩ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٦٢ ، الوسيط ٤ : ٩٤ ـ ٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٢٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٨٣.