لنفسه ، صحّ ، ولا تضرّ الجهالة ، لأنّه بائع.
وللبائع التبقية إلى حين الحصاد مجّانا. فإن قلعه ليزرع غيره ، لم يكن له ذلك ، سواء قصرت مدّة الثاني عن الأوّل أو لا.
ولو كان للزرع أصل ثابت يجزّ مرّة بعد اخرى ، فعلى البائع تفريغ الأرض منه بعد الجزّة الأولى. ويحتمل الصبر حتى يستقلع.
ولا تدخل المعادن في البيع إلاّ مع الشرط.
ولو (١) لم يعلم بها البائع وقلنا بالدخول مع الإطلاق ، تخيّر بين الفسخ والإمضاء في الجميع.
ويدخل في الأرض البئر والعين وماؤهما على ما قلناه.
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « فلو ».