والوجه ما قلناه أوّلا.
مسالة ٥٦٧ : لو قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، ففي دخول البناء والشجر إشكال عندي أقربه : عدم الدخول ، لأنّ ذلك ليس من حقوق الأرض ، بل حقوقها الممرّ ومجرى الماء وأشباه ذلك.
وقال الشيخ رحمهالله : يدخل (١). وبه قال الشافعي (٢).
وحكى الجويني في وجه أنّه لا يدخل (٣) ، كما قلناه.
وقد روى محمد بن الحسن الصفّار عن العسكري عليهالسلام في رجل اشترى من رجل أرضا بحدودها الأربعة فيها زرع ونخل وغيرهما من الشجر ، ولم يذكر النخل ولا الزرع ولا الشجر في كتابه ، وذكر فيه أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة عنها أتدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض أم لا؟ فوقّع عليهالسلام « إذا ابتاع الأرض بحدودها وما أغلق عليه بابها فله جميع ما فيها » (٤).
وهذا الخبر صحيح لا ريب فيه ، إنّما المشكل صورة النزاع ، فإنّه فرق بين أن يبيع الأرض بحقوقها وهو المتنازع ، وبين أن يبيعها بما أغلق (٥) عليه بابها الذي هو الجواب ، فإنّ الشجر والبناء والزرع والبذر وأصل البقل تدخل في الصورة الثانية.
وكذا لو قال : بعتك الأرض بما فيها أو ما اشتملت عليه حدودها.
مسالة ٥٦٨ : الزرع قسمان :
__________________
(١) المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ١٠٥ ، الخلاف ٣ : ٨٢ ، المسألة ١٣٢.
(٢) المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٢٨٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٤.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٨.
(٤) التهذيب ٧ : ١٣٨ ، ٦١٣.
(٥) في الطبعة الحجريّة : « يغلق ».