ويحتمل قويّا المنع ، لتعلّق حقّ الشفيع به وتأكّده بالطلب.
وكلاهما للشافعيّة (١) أيضا.
ولو تصرّف الشفيع قبل القبض بعد أن سلّم الثمن إلى المشتري ، نفذ.
وللشافعيّة وجهان ، أظهرهما : المنع ، كتصرّف المشتري قبل القبض (٢).
وهو باطل ، لاختصاص ذلك بالبيع ، والشفعة ليست بيعا. ولأنّه ملك قهريّ كالإرث ، فصحّ تصرّفه فيه ، كالوارث قبل القبض.
ولو ملك بالإشهاد أو بقضاء القاضي ، نفذ تصرّفه.
وقالت الشافعيّة : لا ينفذ (٣).
وكذا لو ملك برضا المشتري بكون الثمن عنده.
مسالة ٧٤٢ : لا يشترط علم الشفيع بالثمن ولا بالشقص في طلب الشفعة ، بل في الأخذ ، فلا يملك الشقص الذي لم يره بالأخذ ولا بالطلب ، لأنّه غرر والنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عنه (٤) ، بل يشترط علم الشفيع في التملّك بالثمن والمثمن معا ، فلو جهل أحدهما ، لم يصح الأخذ ، وله المطالبة بالشفعة.
ولو قال : أخذته بمهما كان ، لم يصح مع جهالته بالقدر.
وقالت الشافعيّة : في تملّك الشفيع الشقص الذي لم يره طريقان :
__________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٦ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٠٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٧٠.
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١١٥٣ ، ١٥١٣ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٩ ، ٢١٩٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢٥٤ ، ٣٣٧٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٢ ، ١٢٣٠ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٥١ ، الموطّأ ٢ : ٦٦٤ ، ٧٥.