قائمة الکتاب
المقصد السادس : فيما يندرج في المبيع
البحث الأوّل : الأرض
فيما يدخل من الزرع تبعاً لبيع الأرض
٤٤البحث الثاني : في البستان
البحث الثالث : في القرية
البحث الرابع : الدار
البحث الخامس : العبد
البحث السادس : الشجر
فروع
المقصد السابع : في التحالف
المطلب الأوّل : في سببه
المطلب الثاني : في كيفيّة اليمين
المطلب الثالث : في حكم التحالف
خاتمة تشتمل على الإقالة
المقصد الثامن : في اللواحق
الفصل الأوّل : في أنواع المكاسب
الفصل الثاني : في الشفعة
البحث الأوّل : المحلّ
البحث الثاني : الآخذ
حكم الشفعة فيما لو كانت المزرعة مختصّةً وبئرها مشتركةً وبِيعت المزرعة
البحث الثالث : في المأخوذ منه
البحث الرابع : في كيفيّة الأخذ بالشفعة
فرعان :
في أنّه على مَنْ يرجع الشفيع لو خرج الشقص مستحقّاً وقد بنى فيه أو
البحث السادس : في مسقطات الشفعة
فروع :
البحث السابع : في تفاريع القول بالشفعة مع الكثرة
حكم ما لو أخذ الأوّل من الشركاء الشقص بالشفعة ثمّ وجد به عيباً فردّه ثمّ
البحث الثامن : في الحِيَل المسقطة للشفعة
البحث التاسع : في اللواحق
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ]
تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :392
تحمیل
أ ـ ما لا تتعدّد فائدته وثمرته ، بل توجد (١) مرّة واحدة ، كالحنطة والشعير والدخن وغيرها. وهذا لا يدخل في الأرض لو قال : بعتك هذه الأرض ، لأنّه ليس للدوام والثبات ، فكان كالأمتعة في الدار.
وكذا لا يدخل في الأرض الجزر الثابت ولا الفجل ولا السلق ولا الثوم ، كالحنطة والشعير ، وبه قال الشافعي (٢).
أمّا لو قال : بعتك هذه الأرض بحقوقها ، فإنّ هذا القسم من الزرع لا يدخل عندنا ، لأنّ الثابت المستمرّ ـ كالبناء والغرس ـ لا يدخل ، فغيره أولى بعدم الدخول ، وبه قال الشافعي (٣).
ب ـ ما تتعدّد فائدته وتوجد (٤) ثمرته مرّة بعد أخرى في سنتين وأكثر ، كالقطن والباذنجان والنرجس والبنفسج ، ولا تدخل في الأرض أصولها عندنا وإن قال : بحقوقها.
وللشافعي قولان كالأشجار (٥).
وأمّا الظاهر من ثمارها عند العقد فهو للبائع.
وفي النرجس والبنفسج وجه للشافعيّة : أنّهما من قبيل الزرع لا يدخلان (٦).
وأمّا ما يجزّ مرارا كالقتّ والقصب والهندباء والكرّاث والنعناع والكرفس والطرخون فلا تدخل في الأرض عندنا وإن قال : بحقوقها ، لا ما ظهر منها ولا أصولها.
__________________
(١) الظاهر : « تؤخذ » بدل « توجد ».
(٢) الحاوي الكبير ٥ : ١٨٥ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٣ : ٣٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٥.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٢٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٦.
(٤) الظاهر : « تؤخذ » بدل « توجد ».
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٦.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩٦.