الثمن ، ثمّ يشتري تسعة أعشاره بعشر الثمن ، فلا يتمكّن الجار من الشفعة ، لأنّ المشتري حالة الشراء شريك في الدار ، والشريك مقدّم على الجار ، أو يخطّ البائع على طرف ملكه خطّا ممّا يلي دار جاره ، ويبيع ما وراء الخطّ ، لأنّ ما بين ملكه وبين المبيع فاصلا ، ثمّ يهبه الفاصل.
مسالة ٨١٨ : لو مات المديون وله شقص يستوعبه الدّين فبيع شقص في شركته ، كان للورثة الشفعة ، لأنّ الدّين لا يمنع انتقال الملك إلى الورثة على ما يأتي ، وبه قال الشافعي (١) ، خلافا لأبي حنيفة (٢) وبعض الشافعيّة (٣).
ولو كان للمديون دار فبيع بعضها في الدّين ، لم يكن للورثة الشفعة ، لأنّ البيع يقع لهم ، فلا يستحقّون الشفعة على أنفسهم.
ولو كان الوارث شريك الموروث فبيع نصيب الموروث في دينه ، تثبت الشفعة للوارث بنصيبه الذي كان يملكه ، لأنّ البيع على الميّت إنّما كان بسبب دينه الذي ثبت عليه في حال الحياة ، فصار البيع كأنّه قد وقع في حال الحياة ، والوارث كان شريكه في حال الحياة ، فتثبت له الشفعة ، ولا يلزم إذا كانت الدار للموروث فبيع بعضها في دينه ، لأنّا إذا جعلنا البيع كأنّه وقع في حال الحياة ، لم يكن الوارث شريكه في تلك الحال ، وهو قول بعض الشافعيّة (٤).
__________________
(١) التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٣٧٣ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤ ، المغني ٥ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٧.
(٢) المغني ٥ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٥١٧.
(٣) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٤.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ، روضة الطالبين ٤ : ١٩٥.