الشفعة للشريك ، لأنّ الصلح عنده بيع. وإن (١) أنكره وصالح ، لم يصحّ الصلح عنده بناء على مذهبه من أنّ الصلح لا يصحّ عن الإنكار (٢).
وكذا لو ادّعى رجل على أحد الشريكين في الدار ألفا ، فصالحه منها على نصف الدار الذي له ، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي : إن كان مع الإقرار بالألف ، صحّ الصلح ، وكان للشفيع أخذه بالألف. وإن كان الصلح مع الإنكار ، لم يصحّ الصلح ، ولم تجب الشفعة (٣).
مسالة ٧٢٧ : لو اشترى شقصا فعفا الشريك عن الشفعة ثمّ تقايلا ، لم تثبت الشفعة بالإقالة عندنا على ما تقدّم (٤) من أنّ الشفعة تتبع البيع ، وأنّ الإقالة ليست بيعا.
وقال الشافعي : إن قلنا : إنّ الإقالة فسخ لا بيع ، فلا شفعة ، كما لا يأخذ بالردّ بالعيب ، لأنّ الفسوخ وإن اشتملت على ترادّ العوضين فلا تعطى أحكام المعاوضات ، ألا ترى أنّه يتعيّن فيها العوض الأوّل. وإن قلنا : إنّها بيع ، فله الشفعة وأخذه من البائع (٥).
وقال أبو حنيفة : تثبت الشفعة بالإقالة ، وبالردّ بالعيب بالتراضي (٦) ، لأنّه نقل الملك بالتراضي ، فأشبه البيع (٧).
__________________
(١) في الطبعة الحجريّة : « فإن » بدل « وإن ».
(٢) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠ ، المسألة ٣٠.
(٣) حكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٤٥٠ ، المسألة ٣١.
(٤) في ص ٢٢٢ ، المسألة ٧٢٢ ، وفي ص ١١٧ ، المسألة ٦٢٧.
(٥) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٧ ، روضة الطالبين ٤ : ١٦٣.
(٦) في « س » والطبعة الحجريّة : « وبالتراضي ».
(٧) حلية العلماء ٥ : ٢٩٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٤٩٨ ، المغني ٥ : ٤٧٠ ، الشرح الكبير ٥ : ٤٦٥.