ثمّ نقضوا الأوّل (١) بالفرسان والرجّالة في الغنيمة ، من انفرد منهم استحقّ الكلّ ، وإذا اجتمعوا تفاضلوا ، وكذا أصحاب الديون إذا كان من عليه الدّين ماله مثل أقلّ الديون ، والمعتقان استويا ، لأنّ العتق إتلاف النصيب الباقي ، وسبب الإتلاف يستوي فيه القليل والكثير ، كالنجاسة تقع في المائع ، وهنا يستحقّ بسبب الملك ، فافترقا (٢).
والفرق ظاهر ، فإنّ الفرس كالفارس ، فلا تفاضل في الحقيقة ، والدّين كالكسب الحاصل لأرباب الديون ، فكانوا فيه على قدر رءوس أموالهم.
إذا ثبت هذا ، فإن قلنا : الشفعة على عدد الرءوس ، فلا بحث.
وإن قلنا : على قدر الأنصباء ، فلو كان لأحدهما النصف وللآخر الربع والمبيع الربع ، استحقّ صاحب النصف ثلثي المبيع ، وصاحب الربع ثلثه ، فتقسّم الجملة من اثني عشر ، لصاحب النصف ثمانية ، ولصاحب الربع أربعة ، فقد صار لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث.
مسالة ٧٩٩ : إذا تزاحم الشركاء ، فالأقسام ثلاثة :
الأوّل : أن يتّفقوا على الطلب ، فإن كانوا حاضرين بأجمعهم حالة البيع ، فتثبت بينهم الشفعة على عدد الأنصباء أو على عدد الرءوس ، فلو كانت الدار بين أربعة بالسويّة باع أحدهم نصيبه ، كان للثلاثة الباقية أخذها بالشفعة ، فتصير الدار أثلاثا بعد أن كانت أرباعا.
الثاني : أن لا يكونوا بأجمعهم حاضرين فإمّا أن يكونوا بأجمعهم غيّابا أو بعضهم ، وعلى كلا التقديرين لا تسقط شفعة الغائب بغيبته مع التأخّر ، لمكان العذر. فإن قدموا بأجمعهم ، فحكمهم حكم الحاضرين.
__________________
(١) أي القول الأوّل.
(٢) راجع المغني ٥ : ٥٢٣ ، والشرح الكبير ٥ : ٤٩١.