والمقدّمتان ممنوعتان ، لأنّ الغاية انتهاء حياة الشجرة وقد يستحقّ غير المالك المنفعة لا إلى غاية ، كما لو أعار جداره ليضع غيره الجذع عليه.
فعلى الأوّل ـ الذي اخترناه ـ لو انقلعت الشجرة أو قلعها المالك ، لم يكن له أن يغرس بدلها ، وليس له أن يبيع المغرس ، وعلى الثاني له أن يغرس بدلها ويبيع المغرس.
وكذا لو باع بستانا واستثنى منه البائع نخلة.
ولو اشترى النخلة أو الشجرة بحقوقها ، لم يدخل المغرس ، بل الإبقاء ، وليس له الإبقاء في المغرس ميّته إلاّ أن يستخلف عوضا من فراخها المشترطة.
مسالة ٥٨٨ : لو باع شجرة أو نخلة ولها فراخ ، لم تدخل الفراخ في النخلة والشجرة ، لأنّها خارجة عن المسمّى ، فلا يتناولها العقد إلاّ مع الشرط.
ولو تجدّدت الفراخ بعد البيع ، فهي لمشتري النخلة. ولا يستحقّ المشتري إبقاءها في الأرض إلاّ مع الشرط ، فإن لم يشرط ، كان له قلعها عن أرضه عند صلاحية الأخذ لا قبله ، كما في الزرع ، ويرجع في ذلك إلى العادة.
ولو اشترى النخلة بحقوقها ، لم تدخل الفراخ.
ولو استثنى شجرة أو نخلة من البستان الذي باعه ، أو اشترى نخلة أو شجرة من جملة البستان الذي للبائع ، كان له الممرّ إليها والمخرج منها ومدّ (١) جرائدها من الأرض.
__________________
(١) في « س » : « مدى » بدل « مدّ ».