وتحرم من الجائر ، إلاّ مع التمكّن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين ، فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره إلاّ القتل الظلم ، فإنّه لا يجوز له فعله وإن قتل.
ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية ، استحبّ له تحمّله ، وكرهت له الولاية.
روى عمّار قال : سئل الصادق عليهالسلام : عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل ، قال : « لا ، إلاّ أن لا يقدر على شيء [ ولا ] (١) يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة ، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت » (٢).
وعن الوليد بن صبيح قال : دخلت على الصادق عليهالسلام فاستقبلني زرارة خارجا من عنده ، فقال لي الصادق عليهالسلام : « يا وليد أما تعجب من زرارة سألني عن أعمال هؤلاء أيّ شيء كان يريد؟ [ أيريد ] (٣) أن أقول له : لا ، فيروي ذلك عليّ؟ » ثمّ قال : « يا وليد متى كانت الشيعة تسأل عن أعمالهم؟ إنّما كانت الشيعة تقول : يؤكل من طعامهم ، ويشرب من شرابهم ، ويستظلّ بظلّهم ، متى كانت الشيعة تسأل عن هذا؟ » (٤).
وروى حمّاد عن حميد قال : قلت للصادق عليهالسلام : إنّي (٥) ولّيت عملا
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٣٠ ، ٩١٥.
(٣) ما بين المعقوفين من الكافي.
(٤) الكافي ٥ : ١٠٥ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٣٠ ـ ٣٣١ ، ٩١٧.
(٥) في « س ، ي » والطبعة الحجريّة : « أن » بدل « إنّي ». وما أثبتناه كما في المصدر.