فرعان :
١ ـ حكم ما لو شهد البائع على الشفيع بالعفو.............................. ٣٠٦
٢ ـ حكم ما لو شهد السيّد على مكاتبه بالعفو عن الشفعة أو شهد بالشراء فيما لمكاتبه الشفعة فيه ٣٠٦
حكم ما لو ادّعى أحد الشريكين على وكيل شريكه الغائب أنّه اشترى من موكّله نصيبهوطلب الشفعة ٣٠٦
حكم ما لو كانت دار بين أخوين وأجنبيّ أثلاثاً فباع الأجنبيّ حصّته من رابع فطالب أحد الأخوين بالشفعة فادّعى المشتري اشتراءها لأخيه الآخَر فكذّبه........................................................ ٣٠٧
فيما لو كانت دار في يد رجل فادّعى آخَر عليها سدسها فأنكره ثمّ أراد مصالحة المدّعي في السدس عنه بسدس داره فهل تثبت الشفعة؟......................................................................... ٣٠٨
حكم ما لو ادّعى أحد الشريكين على الآخَر باشتراء حصّته من زيد وصدّقه زيد على ذلك وقال الشريك : ما اشتريته وإنّما ورثته من أبي ولا شفعة لك فأقام الشفيع البيّنة على أنّ زيداً ملك الشقص ميراثاً عن أبيه.... ٣٠٨
حكم ما لو مات الشفيع وله وارثان فادّعى المشتري أنّهما عفوا عن الشفعة ولا بيّنة ٣٠٩
حكم ما لو ادّعى على شريكه أنّه اشتراه وله عليه شفعة فأنكر الشريك الشراء وادّعى الميراث ٣٠٩
حكم ما لو ادّعى الشفعة فأنكر المدّعى عليه ملكيّة المدّعي...................... ٣١٠
حكم مالو ادّعى أحد المتشبّثين الجميعَ والآخَر النصفَ......................... ٣١٠
حكم ما لو ادّعى عليه أنّه اشترى حصّة الغائب التي في يده فصدّقه.............. ٣١٠
حكم ما لو قال أحد الوارثين أو أحد الشريكين : شراؤك باطل وقال الآخَر : صحيح أو قال أحدهما : ورثته ، وقال الآخَر : اشتريته......................................................................... ٣١٠
حكم ما لو أقام المشتري بيّنةً على أنّ الشفيع عفا عن الشفعة وأقام الشفيع بيّنةً بأخذه بالشفعة والشقص في يد الشفيع ٣١١
في أنّه على مَنْ يرجع الشفيع لو خرج الشقص مستحقّاً وقد بنى فيه أو
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F406_tathkerah-alfoqahae-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

