حكم ما لو كان الثمن دنانير معيّنة ثمّ ظهرت مستحقّةً للغير.................... ٢٨٧
حكم ما لو كان الثمن عبداً وأخذ الشفيع الشقص بقيمته ثمّ خرج العبد مستحقّاً.. ٢٨٨
بعض فروع القول بثبوت الشفعة في عقود المعاوضات غير البيع................. ٢٨٨
فيما إذا ارتدّ المشتري فقُتل أو مات قبل الرجوع إلى الإسلام فهل للشفيع الأخذ؟. ٢٨٩
فيما إذا ارتدّ الشفيع وقُتل بالردّة أو مات فلمَن الشفعة؟........................ ٢٩٠
حكم ما إذا اشترى شقصاً فيه شفعة ووصّى به فمات ثمّ جاء الشفيع والموصى له يطالبان ٢٩٠
البحث الخامس : في التنازع
حكم ما لو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن............................ ٢٩١
حكم ما إذا اختلف المتبايعان في الثمن مع تصديق الشفيع للبائع وعدمه........... ٢٩٤
حكم ما لو اختلف الشفيع والمشتري في ثبوت حقّ الشفعة...................... ٢٩٥
فيما إذا كانت دار بين اثنين فغاب أحدهما ورؤي نصيبه في يد ثالث فادّعى الحاضر أنّه اشتراه ويستحقّه بالشفعة ٢٩٦
أيضاً الفرض السابق مع فرض عدم غيبة الشريك القديم وفرض إنكار المدّعى عليه ٢٩٨
حكم ما لو اعترف الآخَر بشراء الشقص في الفرض السابق ولكن ادّعى شراءه لغيره ٣٠٠
حكم ما لو قال المشتري : اشتريت الشقص بألف فدفع الشفيع الألف ثمّ ادّعى البائع أنّه باعه بألفين ٣٠٢
حكم ما لو ادّعى كلٌّ من الشريكين أنّ له الشفعة على صاحبه فيما في يده....... ٣٠٢
حكم ما لو ادّعى أحد الشريكين بيع حصّته على أجنبيّ فأنكر الأجنبيّ........... ٣٠٣
حكم ما لو كانت دار بين أربعة فباع أحدهم نصيبه من أجنبيّ فادّعى المشتري على أحدهم العفو عن الشفعة وشهد له الآخَران......................................................................... ٣٠٥
![تذكرة الفقهاء [ ج ١٢ ] تذكرة الفقهاء](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F406_tathkerah-alfoqahae-12%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

