الصفحه ٤٦٢ : بعض المدة [٢] وإن فصل بينهما نقاء عشرة أيام كان طهراً ، بل وكذا لو كان أقل
من عشرة على الأقوى من عدم
الصفحه ٤٦٣ : بعموم ما دل على أن أكثر النفاس عشرة ، أو عموم ما دل على التحيض للنفساء
بعادتها لو كانت معتادة ، أو عموم
الصفحه ١٢ :
______________________________________________________
[١] نعم لو كان
المراد من المنذور الغسل المشروع للزيارة أمكن القول بسقوط الكفارة بفعل الغسل فقط
مطلقا ، بنا
الصفحه ٢٧ :
في النوم أو
اليقظة [١] ، حتى لو أدخلت لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان. وكذا لو أدخلت
ذكر ميت
الصفحه ٥٩ : الطاهر ، فتجب المبادرة إلى
الخروج بلا تيمم لو كان زمان التيمم أطول من زمان الخروج. بل لا يبعد التخيير بين
الصفحه ١٣٣ : إلى المشهور. لاستصحاب الحدث.
ولأنه لو تأخر عن تمام الطهارة لأبطل إباحتها للصلاة ، فللبعض بطريق أولى
الصفحه ١٣٧ :
إن كانا غير
الجنابة ، أو كان السابق هو الجنابة حتى لو استأنف وجمعهما بنية واحدة على الأحوط
، وإن
الصفحه ١٤٧ : إلى الوضوء ،
ومثله حال الروايات ، وليس هو محل الكلام.
نعم لو تمَّ أن
الفارق بين غسل الجنابة وغيره
الصفحه ١٨٤ : بصورة المعذورية
فيه ، كما في الجواهر. نعم لو قيل بعدم جواز الامتثال الاحتمالي عقلا عند التمكن
من
الصفحه ٢١٧ : عقيب عشرة الطهر .. » وما ذكره في محله ، لو قلنا بأن
التماثل بين الحيضتين يكفي فيه التماثل بالجهات
الصفحه ٢٢٧ : ، وللمقابلة بين
ما قبل الحيض وما بعده في الرابع ، إذ لو لم يكن المراد التقدم قليلا لم يكن وجه
للمقابلة بينهما
الصفحه ٢٣٨ : الحيض عنه ضروريا فهو حيض واقعاً ، ولا
تكون قضية تعبدية ظاهرية كما هو المقصود. وكذا الحال لو أريد منه
الصفحه ٢٥٥ : : هذا يتم
لو علم بوجود الدم الثاني حين رؤية الأول ، أما إذا شك فيه كان مقتضى أصالة عدم
رؤية الثاني جريان
الصفحه ٢٥٧ : الاستمرار أو الفترة.
[١] كما لو كانت
عادتها العشرة المتوسطة من الشهر ، فرأت الدم في الخمسة الاولى من الشهر
الصفحه ٢٨٨ : التمييز طرحها ، بخلاف ما لو حكمنا على الناقص بالحيضية وعلى
الضعيف بالاستحاضة إلا ما يحتاج إليه في تكميل