ويجب عليه الإتيان بالطرفين ، يجب عليه الاستئناف [١]. نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبي ، لأنه إن كان بارتماسه قاصداً للغسل الارتماسي فقد فرغ ، وإن كان قاصداً للرأس والرقبة فبإتيان غسل الطرفين يتم الغسل الترتيبي.
( مسألة ١٣ ) : إذا انغمس في الماء بقصد الغسل الارتماسي ثمَّ تبين له بقاء جزء من بدنه غير منغسل يجب عليه الإعادة ترتيباً أو ارتماساً ، ولا يكفيه جعل ذلك الارتماس للرأس والرقبة إن كان الجزء غير المنغسل في الطرفين فيأتي بالطرفين الآخرين لأنه قصد به تمام الغسل ارتماساً لا خصوص الرأس والرقبة. ولا تكفي نيتهما في ضمن المجموع [٢].
______________________________________________________
بل لا بد من الدخول في عمل مرتب على المشكوك عادة.
فإن قلت : قاعدة الشك بعد الفراغ وإن كانت جارية ، إلا أن قاعدة الشك في المحل أيضاً جارية ، فيتعارضان ويرجع الى قاعدة الاشتغال.
قلت : قاعدة الفراغ مقدمة على قاعدة الشك في المحل ، كتقدمها على أصالة عدم الإتيان ، لأن نسبة دليلها إلى دليلهما نسبة الخاص إلى العام ، ودليل المقتضي بالنسبة إلى دليل اللامقتضي.
[١] لقاعدة الاشتغال. لكن الظاهر عدم جواز استئناف الغسل الترتيبي ، لسقوط الأمر بغسل الرأس والرقبة على كل تقدير ، فلا مجال للتقرب به. نعم يجوز استئناف الغسل الارتماسي رجاء أن يكون قد نوى الرأس والرقبة. إذ بذلك لم يخرج عن كونه جنبا ، فيشمله عموم ما دل على إجزاء الارتماسي للجنب ، وقد تقدم جواز العدول من الترتيبي إلى الارتماسي.
[٢] في إطلاقه نظر ، لأن الرأس والرقبة مأمور بغسلهما بأمر ضمني