( مسألة ١ ) : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة وكثيرة ، فالأولى : أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها [١] ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة [٢]
______________________________________________________
[١] كما عن جملة من كتب العلامة والشهيد وغيرهما ، وعن الخلاف والشرائع والدروس والذكرى وغيرها : التعبير بعدم الثقب ، وعن المصباح ومختصره : التعبير بعدم الظهور على القطنة ، وعن المقنعة والمبسوط والمراسم وغيرها : التعبير بعدم الرشح ، والظاهر أن مراد الجميع واحد ، كما يشهد به عدم تحريرهم الخلاف المذكور. وفي جامع المقاصد وعن تلميذه شارح الجعفرية : الغمس والثقب والظهور واحد قطعاً.
[٢] في المعتبر : نسبته إلى الخمسة ، ولم ينقل الخلاف فيه إلا عن بعض المخالفين ، وعن جماعة : نسبته الى المشهور ، وعن الناصريات والخلاف وظاهر الغنية والتذكرة : الإجماع عليه ، وفي جامع المقاصد : نسبة الخلاف في وجوب الوضوء الى ابن أبي عقيل وفي نفي الغسل الى ابن الجنيد ، وادعى إجماع الأصحاب بعدهما على خلافهما.
ويشهد له ما في مصحح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) : « وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء » (١) ، وموثق زرارة عن أبي جعفر (ع) : « عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع؟ قال (ع) : تستظهر بيوم أو يومين ثمَّ هي مستحاضة ، فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فاذا نفذ اغتسلت وصلت » (٢) ، وبهما يقيد ما دل على وجوب
__________________
(١) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ١
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب الاستحاضة حديث : ٩