( مسألة ١٤ ) : إذا صلى ثمَّ شك في أنه اغتسل للجنابة أم لا يبني على صحة صلاته [١] ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية [٢]. ولو كان الشك في أثناء الصلاة بطلت ، لكن الأحوط إتمامها ثمَّ الإعادة.
______________________________________________________
على كل تقدير ، فاذا نوى امتثاله في ضمن المجموع لا بنحو التقييد صح وإن لم يتم له فعل المجموع. نعم إذا كان بنحو التقييد في الامتثال ، بحيث يكون الغرض قائماً بامتثال المجموع بطل على تقدير عدم حصول المجموع لعدم القصد.
[١] لقاعدة الفراغ.
[٢] فإن قاعدة الفراغ الجارية لإثبات الغسل بالنسبة إلى الصلاة الماضية لا تصلح لإثبات وجوده بالإضافة إلى بقية الصلوات ، لقصور أدلتها عن إفادة ذلك. وبذلك افترقت قاعدة الفراغ عن قاعدة التجاوز بناء على كونهما قاعدتين ، كما هو التحقيق ، فان مجرى الأولى الشك في صحة الموجود المعلوم الوجود ، ومجرى الثانية الشك في أصل الوجود ، وشرط الأولى حصول الفراغ البنائي وشرط الثانية الدخول في أمر مرتب على المشكوك شرعاً. ووجه الفرق بينهما فيما نحن فيه : أن الأولى إنما تضمن دليلها صحة الموجود لا غير ، والثانية تضمن دليلها ثبوت المشكوك بلحاظ جميع الآثار المترتبة عليه ، كما يأتي توضيحه في أوائل مباحث الخلل إن شاء الله تعالى. هذا وقد تقدم منافي مبحث الاستنجاء نظير هذا المسألة ، وقلنا هناك : ان قاعدة الفراغ تثبت الجزء بلحاظ سائر الآثار ، وكأنه مبني على رجوع القاعدتين إلى قاعدة واحدة ، على خلاف التحقيق ، وإن كان هو مذهب شيخنا الأعظم (ره) وغيره ممن تبعه.