( مسألة ٦ ) : يجب اليقين بوصول الماء الى جميع الأعضاء [١] فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب اليقين بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه بعد الفحص [٢]
( مسألة ٧ ) : إذا شك في شيء أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ، على خلاف ما مر في غسل النجاسات [٣] حيث
______________________________________________________
وزهرة ، وسلار والهداية ، بل عن الثاني دعوى الإجماع عليه ، وعن الأخير : أنه من دين الإمامية وعن شرح المفاتيح : أنه الظاهر من فتاوى الأصحاب. للأخبار المتقدمة وغيرها مما تضمن الأمر بغسل الفرج ، بناء على ظهورها في غسله من النجاسة. لكن عن الحلي عد ذلك من الآداب والسنن بغير خلاف ، وعن كشف اللثام أنه من باب الاولى قطعاً ، ونحوه ما عن جامع المقاصد. وحينئذ فالنصوص المذكورة لا تقوى على إثبات الوجوب لذلك ، ولاشتمالها على كثير من السنن والآداب ، وقرب دعوى كون الأمر بالغسل إرشادياً إلى إيجاد الغسل بنحو أسهل. مضافاً إلى ما في صحيح حكم بن حكيم : « فان كنت في مكان نظيف فلا يضرك أن لا تغسل رجليك ، وإن كنت في مكان ليس بنظيف فاغسل رجليك .. » (١) ، فإنه ظاهر في صحة الغسل في حال نجاسة الرجلين لملاقاتهما للموضع. والتفكيك بين النجاسة السابقة فيشترط التطهير منها ، والطارية في الأثناء فلا يشترط ذلك بعيد جداً.
[١] لقاعدة الاشتغال فيه وفيما يأتي.
[٢] تقدم الكلام فيه في غسل الوجه فراجع.
[٣] قد مر في العاشر من المطهرات ذكر وجهين في المسألة : تنجس
__________________
(١) الوسائل باب : ٢٧ من أبواب الجنابة حديث : ١