( مسألة ١٥ ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة فاما أن يكون جميعها واجباً أو يكون جميعها مستحباً أو يكون بعضها واجباً وبعضها مستحباً ، ثمَّ إما أن ينوي الجميع أو البعض ، فإن نوى الجميع بغسل واحد صح في الجميع [١].
______________________________________________________
ومنه يظهر حال الشك في الأثناء ، فإن حال الأجزاء اللاحقة حال الصلوات الآتية ، ولا مجال لتجديد الطهارة في الأثناء ، لا لأنها منافية للصلاة بل لاعتبار استمرارها لأدلة قاطعية الحدث. ثمَّ إن ما ذكر المصنف (ره) في وجوب الغسل مقتصراً عليه يختص بما إذا لم يحدث بالأصغر بعد الصلاة وإلا كان عليه الوضوء مع الغسل وإعادة الصلاة الأولى ، لأنه لو اغتسل وصلى بلا وضوء يعلم ببطلان إحدى الصلاتين ، لأنه إن كان قد اغتسل أولا احتاج في صلاته الثانية بعد الحدث الأصغر إلى الوضوء ، فلو صلى بدونه بطلت ، وإن كان لم يغتسل فصلاته الأولى باطلة ، وإن شئت قلت : إذا أحدث بالأصغر يعلم بأنه إما يجب عليه إعادة الصلاة السابقة أو الوضوء للصلاة اللاحقة ، فيجب الجمع بينهما.
[١] إن كانت كلها واجبة وكان واحد منها غسل الجنابة بلا خلاف ظاهر ، بل الظاهر دخوله في معقد الإجماعات المحكية على الصحة إذا نوى الجنابة فقط ، بل لعله أولى بالصحة من ذلك. نعم قد يوهم ما عن النهاية من كون الوجه الاجزاء ، وما عن الذخيرة من أنه أظهر ، وجود الخلاف فيه. لكنه إن تمَّ ففي غير محله ، كيف؟! وقد قيل : انه القدر المتيقن من النصوص ، كصحيح زرارة : « إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت لله ـ تعالى ـ عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد. وكذلك