( مسألة ١٤ ) : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين [١] ، وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تحقق العادة من حيث العدد. نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر. وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر ، وأما التفاوت اليسير فلا يضر. لكن المسألة لا تخلو عن إشكال [٢] فالأولى مراعاة الاحتياط.
( مسألة ١٥ ) : صاحبة العادة الوقتية ـ سواء كانت عددية أيضاً أم لا ـ ، تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة [٣]
______________________________________________________
هذا وعن بعض : الجزم بأن العبرة بالدم المتصل ، ولا ينظر إلى المنفصل بعد النقاء ، مدعياً انه المستفاد من الفتاوى والنصوص بعد إمعان النظر ، وهو أعلم بما قال.
[١] للتصريح به في الموثق والمرسل.
[٢] لإمكان دعوى ظهورها في اعتبار المساواة في الأيام لا في الساعات فلا يقدح الاختلاف فيها ، ولا سيما وكونه غالبياً. وكأنه لذلك صرح في محكي كشف الغطاء بعدم قدح الاختلاف ببعض يوم. لكن ذلك على إطلاقه مشكل ، كما اعترف به شيخنا الأعظم (ره) ، بل يختص بما إذا كان البعض غير مانع من صدق القعود في أيام متساوية كما هو الغالب.
[٣] بلا خلاف ، بل الإجماع عليه ، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها. ففي مصحح ابن مسلم : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة