وأما المبتدئة والمضطربة ـ بمعنى من لم تستقر لها عادة ـ فترجع إلى التمييز [١] فتجعل ما كان بصفة الحيض حيضاً وما كان
______________________________________________________
ما ثبت بالتمييز ، فمع أنها ممنوعة ـ لما تكرر من عدم قدح الغلبة في حجية الإطلاق ـ أن مرجعها الى عدم ثبوت العادة بالتمييز أصلا ، فلا تترتب عليها أحكام العادة مطلقاً حتى إذا لم يعارضها التمييز. لكنه على تقدير تماميته مناف لما ذكره أولا ، المبني على ثبوت العادة بالتمييز كما لا يخفى. فالأولى : دعوى ظهور أدلة التمييز في خصوص من لم تكن لها عادة بغيره ، أما إذا كانت لها عادة به فعمومها محكم. لكنها لا تخلو من إشكال أو منع ، ولعله لذلك استشكل في الحكم في الروض وكشف اللثام ، كما حكي. وقد تقدم في بيان ما تتحقق به العادة بعض ما له دخل في المقام. فراجع.
[١] وهو مذهب فقهاء أهل البيت (ع) ـ كما في محكي المعتبر ـ ومذهب علمائنا ، كما في محكي المنتهى ، وعن الخلاف والتذكرة : الإجماع عليه في المبتدئة ، بل استظهر من الأول ذلك في المضطربة أيضاً.
ويدل عليه فيهما إطلاق حسن حفص : « دخلت على أبي عبد الله (ع) امرأة فسألته ، عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدري أحيض هو أو غيره؟ فقال (ع) لها : إن دم الحيض حار عبيط أسود له دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد ، فاذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » (١) ، ويدل عليه في الثانية مصحح إسحاق بن جرير المتقدم : « فقالت له : إن أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخر مثل ذلك ، فما علمها به؟ قال (ع) : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار له حرقة ، ودم الاستحاضة دم
__________________
(١) الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٢