يخرج بغير قوة [١] ولذع وحرقة [٢] ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض [٣] ، وليس لقليله ولا لكثيره حد [٤] وكل دم ليس من القرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة [٥] ، بل لو شك فيه
______________________________________________________
دم رقيق » (١) ، وعن الرضوي : « إن دمها يكون رقيقا » (٢). نعم في صحيح علي بن يقطين : « في النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى الدم عبيطاً إلى ثلاثين يوماً ، فاذا رق وكان صفرة اغتسلت وصلت » (٣). لكن لم يظهر منه كون الدم حينئذ استحاضة. مع أن الصحيح مهجور. ولعل الوجه في ثبوته كونه الغالب ، أو ملازمته للفساد المنصوص عليه في بعض النصوص.
[١] يعني بفتور. وعن بعض : الظاهر نفي الخلاف فيه. ويدل عليه توصيف الحيض بالدفع في مقام التمييز بينه وبين الاستحاضة.
[٢] هذان راجعان الى وصف البرودة.
[٣] اتفاقا ، كما إذا كان فاقداً لحدود الحيض.
[٤] بلا خلاف ، لإطلاق الأدلة.
[٥] كما في الشرائع والقواعد ، وعن جملة من كتب العلامة ، والبيان وجامع المقاصد والمدارك والكفاية وكشف اللثام ، بل عن شرح المفاتيح : نسبته الى الفقهاء. نعم موضوع كلامهم ما ليس بحيض ، لكنه راجع الى ما في المتن. وكأن عدم التعرض لدم النفاس لكون مورد كلامهم غير النفساء ، أو لاكتفائهم بذكر الحيض عن ذكره ، كما في كشف اللثام.
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٢
(٢) مستدرك الوسائل باب : ٣ من أبواب الحيض حديث : ٣
(٣) الوسائل باب : ٣ من أبواب النفاس حديث : ١٦